responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 310

الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام) [1]، و هو أولى من حمل الصلاة على الدعاء، لعدم شمول الدعاء جميع الخطبة، و تغييتها ب‌- (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. و لأنه قال في الحديث:

(إنما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام) [2]. و هذا تصريح بإرادة المعنى الشرعي.

قاعدة- 294 الأسباب تؤثر في مسبباتها، و لا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه.

و الواجبات الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، و يكفي إيقاع الفعل في جزء منه. و من ثمَّ اكتفي في صلاتي الكسوف و الخوف بالمرة، مع أن أصل الأمر لا يدل [3] على التكرار.

و يظهر من كلام المرتضى [4]، و أبي الصلاح [5]،


[1] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 15، باب 6 من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 5- 15، باب 6 من أبواب صلاة الجمعة، حديث: 4.

[3] في (ك): يدل.

[4] جمل العلم و العمل: 25. (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 436).

[5] الكافي: 65.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست