نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 310
الجمعة: (هي صلاة حتى ينزل الإمام)[1]، و هو أولى من حمل الصلاة على الدعاء، لعدم شمول الدعاء
جميع الخطبة، و تغييتها ب- (حتى) مصرح بالتسمية المستوعبة لها. و لأنه قال في
الحديث:
(إنما جعلت
الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام)[2]. و هذا
تصريح بإرادة المعنى الشرعي.
قاعدة- 294 الأسباب تؤثر في
مسبباتها، و لا يجب دوام مسببها بدوامها إذا امتثل الأمر فيه.
و الواجبات
الموسعة بحسب الأوقات من هذا القبيل، فان الوقت سبب، و يكفي إيقاع الفعل في جزء
منه. و من ثمَّ اكتفي في صلاتي الكسوف و الخوف بالمرة، مع أن أصل الأمر لا يدل[3] على التكرار.