نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 298
هنا ممتنعة:
الثانية: أن
لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، و الإجارة هنا جائزة.
قوله:
للخارج ثواب الجهاد.
قلنا: إن
أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه، و إن أردت لأنه مجاهد في
الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له، و إن كانت الأضعاف له، كأجير[1] الحج، فلا
يلزم اجتماع العوض و المعوّض.
الثالثة: أن
لا يتعين على الأجير و يتعين[2] على المستأجر، و
الإجارة هنا باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره و يخرج، فيكون من قبيل
الثاني.
الرابعة: أن[3] يتعين على
الأجير و لا يتعين على المستأجر، و الإجارة هنا باطلة، لما ذكروه من العلة.
و أما
التفصيل بالديوان، فتحكم.
الثانية:
عقد المسابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال، (أو الهداية لممارسة)[4] النصال،
فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا، حذرا من اجتماع العوض و المعوض.
و لكنه لما
لم يكن واجبا في نفسه، و هو قابل للنيابة، فإذا بذل أجنبي عوضا، أو بذل من بيت
المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل