responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 298

هنا ممتنعة:

الثانية: أن لا يتعين عليهما، لاتصافهما بأحد الموانع، و الإجارة هنا جائزة.

قوله: للخارج ثواب الجهاد.

قلنا: إن أردت لأنه مجاهد عن نفسه، فالتقدير أنه لم يتعين عليه، و إن أردت لأنه مجاهد في الجملة، فلا نسلم أن أصل ثواب الجهاد له، و إن كانت الأضعاف له، كأجير [1] الحج، فلا يلزم اجتماع العوض و المعوّض.

الثالثة: أن لا يتعين على الأجير و يتعين [2] على المستأجر، و الإجارة هنا باطلة، لوجوب خروجه بنفسه، إلا أن يستأجره و يخرج، فيكون من قبيل الثاني.

الرابعة: أن [3] يتعين على الأجير و لا يتعين على المستأجر، و الإجارة هنا باطلة، لما ذكروه من العلة.

و أما التفصيل بالديوان، فتحكم.

الثانية: عقد المسابقة، يحصل بالعمل للعامل ثواب الاستعداد للقتال، (أو الهداية لممارسة) [4] النصال، فكان ينبغي أن لا يأخذ عليه عوضا، حذرا من اجتماع العوض و المعوض.

و لكنه لما لم يكن واجبا في نفسه، و هو قابل للنيابة، فإذا بذل أجنبي عوضا، أو بذل من بيت المال، كان الجعل في الحقيقة لعمل‌


[1] في (ح) و (م): كأجر.

[2] في (م): و لا يتعين. و الصواب ما أثبتناه.

[3] في (م): أن لا. و الصواب ما أثبتناه.

[4] في (ح) و (م): و الهداية بممارسة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست