نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 228
و هذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل.
و في الأجير
الّذي اشترط النفقة على المستأجر. و العبد الموقوف على المسجد، أو الرباط، أو
الثغر، أو العبد الّذي لبيت المال، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو
الثغر، و اما على بيت المال.
و في
الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة)[1] في المعنى واجبة
على المسلمين.
و لا فطرة
للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب[2].