responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 228

و هذا يخرج منه: المطلقة الحامل، إن قلنا إن النفقة للحمل.

و في الأجير الّذي اشترط النفقة على المستأجر. و العبد الموقوف على المسجد، أو الرباط، أو الثغر، أو العبد الّذي لبيت المال، فإن نفقتهم واجبة إما على جهات المسجد أو الثغر، و اما على بيت المال.

و في الحقيقة ذلك للمسلمين، (فإن النفقة) [1] في المعنى واجبة على المسلمين.

و لا فطرة للعبد المشترك بين جماعة، عند بعض الأصحاب [2].

و قال آخرون [3]: تجب بالحصص:

و ربما لزم منه وجوب فطرة عبد المسجد في بيت المال، بناء على أنه كمال المسلمين.

تنبيه: ظاهر بعض الأصحاب اعتبار الإنفاق، لا وجوب الإنفاق،

و هو اختيار الفاضل في المختلف [4]، فلو عصى بتركه، أو تحملها [5] عنه المنفق عليه، سقط الوجوب.

فحينئذ تبقى القاعدة: كل من أنفق على غيره، و وجبت فطرته عليه، سواء كانت النفقة مستحقة أو مستحبة، أو لا.


[1] في (ح) و (أ) و (م): فالنفقة.

[2] انظر: الصدوق- الهداية: 52.

[3] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 1- 240، و العلامة الحلي- قواعد الأحكام: 23، و تحرير الأحكام: 1- 71.

[4] 2- 23.

[5] في (ح) و (م): احتملها.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست