منها ما
يترتب عليه، و هو: البلوغ، و الغسل، و العدة، و الاستبراء، و قبول قولها فيه، و
سقوط فرض للصلاة، و عدم صحة للصوم، و عدم ارتفاع الحدث، و جواز الاستنابة في
الطواف على قول[2] مخرّج لم أقف فيه.
و منها: ما
يحرم بسببه، و هو: الصلاة، و الصوم، و الاعتكاف، و دخول المسجد، و قراءة العزائم،
و مسّ كتابة المصحف، و في سجدة العزيمة قولان[3].
و منها ما
يكره، و هو كتب المصحف، و حمله، و لمس هامشه، و قراءة ما عدا العزائم.
و منها ما
يحرم على الزوج، و هو: الطلاق، و الوطء قبلا، و المباشرة لما بين السرة و الركبة
عند بعض الأصحاب[4].
[1]
انظر أكثر هذه الأحكام في- الأشباه و النّظائر، للسيوطي:
462- 463.
[2] قاله
فخر المحققين في- أجوبة المسائل المهنائية: ورقة: 20 (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم
العامة بالنجف ضمن مجموع برقم: 548).
[3] قال
بتحريم السجدة عليها الشافعية و المالكية. انظر: النوويّ- المجموع: 2- 367، و ابن
جزي- القوانين الفقهية: 39 (طبعة لبنان).
[4] قاله
السيد المرتضى في كتابه (شرح الرسالة). انظر: العلامة الحلي- مختلف الشيعة: 1- 41.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 218