نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 191
تحته، ثمَّ تحت حمله، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها، ثمَّ الدار التي
هو ساكنها، إذ هي دون الدّابّة، لاستيلائه في الدّابّة على جميعها، ثمَّ الملك
الّذي يتصرف فيه.
و لو تنازع
ذو يد ضعيفة و قوية، كالراكب مع السائق أو قابض اللجام، أو تنازع ذو الحمل مع
غيره، قدمنا ذا اليد القوية. و يمكن أن يقال: الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة
التصرف إليها.
فرع: لو كانت دابة في يد
اثنين (و يد عبد)[1] أحدهما، فهي نصفان مع التنازع،
[2] ذكر
القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب (النوادر)، و فرق فيها بين العبد المأذون
بالتجارة و بين غيره، فتقسم بينهم أثلاثا، و إلا فنصفين. انظر: الفروق: 4- 78.
القواعد و الفوائد،
ج2، ص: 192
و لو كان الحق موقوفا على الحاكم، كأجل المولي و المظاهر و العنين،
تخير الزوج بين الطلاق، فتسقط الإجابة، و بين الحضور.
أما الحكم
المختلف فيه، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم، و لا تجب بدعاء الخصم.
و من عليه
دين أو عين، وجب تسليمه إلى المدعي، و لا يكلفه إثباته عند الحاكم، لأن المطل ظلم،
و المحاكم ربما يسقط محله عند معامليه، و يجلب إليه التهمة[1].
و لا يجب
الترافع إلى الحاكم في النفقات [1]، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلة، و لا عبرة
بتقدير الحاكم فيها.
قاعدة- 217 ضابط الحبس:
توقف استخراج الحق عليه. و يثبت في مواضع[2]:
الجاني، إذا
كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.
و الممتنع
من أداء الحق، مع قدرته عليه.
[1]
خلافا للمالكية، حيث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم، لتقديرها إن كانت
للأقارب، و إن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة و عتق الرقيق و بين
الحضور. انظر: القرافي- الفروق: 4- 79.[1]
انظر هذه الفائدة في- الفروق: 4- 78- 79، و قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 2-
30.
[2] انظر
هذه المواضع في- الفروق: 4- 79- 80، و قواعد الأحكام،. لا بن عبد السلام: 1- 181.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 191