responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 191

تحته، ثمَّ تحت حمله، ثمَّ ما هو سائقها أو قائدها، ثمَّ الدار التي هو ساكنها، إذ هي دون الدّابّة، لاستيلائه في الدّابّة على جميعها، ثمَّ الملك الّذي يتصرف فيه.

و لو تنازع ذو يد ضعيفة و قوية، كالراكب مع السائق أو قابض اللجام، أو تنازع ذو الحمل مع غيره، قدمنا ذا اليد القوية. و يمكن أن يقال: الترجيح هنا ليس بقوة اليد بل بإضافة التصرف إليها.

فرع: لو كانت دابة في يد اثنين (و يد عبد) [1] أحدهما، فهي نصفان مع التنازع،

و لا عبرة بيد العبد، سواء كان مأذونا، أولا:

لأن الملك منتف عنه، فالعبرة بيد المولى [2].

فائدة إذا دعي إلى الحاكم، و يعلم براءة ذمته، لا تجب الإجابة، إلا أن يخاف فتنة.

و لو كان المدعى به عينا، و سلمها، لم تجب الإجابة.

و كذا لو كان معسرا، و علم أنه يحكم عليه يجوز، بل ربما حرم، كما في القصاص و الحد، لأنه تعريض بالنفس إلى الإتلاف.


[1] في (ك): أو في يد عبد.

[2] ذكر القرافي ما يشابه هذه المسألة عن كتاب (النوادر)، و فرق فيها بين العبد المأذون بالتجارة و بين غيره، فتقسم بينهم أثلاثا، و إلا فنصفين. انظر: الفروق: 4- 78.

القواعد و الفوائد، ج‌2، ص: 192‌

و لو كان الحق موقوفا على الحاكم، كأجل المولي و المظاهر و العنين، تخير الزوج بين الطلاق، فتسقط الإجابة، و بين الحضور.

أما الحكم المختلف فيه، فتجب الإجابة إن دعاه الحاكم، و لا تجب بدعاء الخصم.

و من عليه دين أو عين، وجب تسليمه إلى المدعي، و لا يكلفه إثباته عند الحاكم، لأن المطل ظلم، و المحاكم ربما يسقط محله عند معامليه، و يجلب إليه التهمة [1].

و لا يجب الترافع إلى الحاكم في النفقات [1]، إذ هي عندنا مقدرة بما يسد الخلة، و لا عبرة بتقدير الحاكم فيها.

قاعدة- 217 ضابط الحبس: توقف استخراج الحق عليه. و يثبت في مواضع [2]:

الجاني، إذا كان المجني عليه غائبا أو وليه، حفظا لمحل القصاص.

و الممتنع من أداء الحق، مع قدرته عليه.


[1] خلافا للمالكية، حيث حكموا بوجوب الحضور فيها عند الحاكم، لتقديرها إن كانت للأقارب، و إن كانت للزوجة أو للرقيق يخير بين إبانة الزوجة و عتق الرقيق و بين الحضور. انظر: القرافي- الفروق: 4- 79.


[1] انظر هذه الفائدة في- الفروق: 4- 78- 79، و قواعد الأحكام، لابن عبد السلام: 2- 30.

[2] انظر هذه المواضع في- الفروق: 4- 79- 80، و قواعد الأحكام،. لا بن عبد السلام: 1- 181.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست