نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 158
فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.
و المستحب:
إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في
المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، و ترك بعض فصول الأذان.
و المكروه:
التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام
المذهب.
و الحرام:
التقية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام:
(إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم[1]، فإذا بلغ الدم فلا
تقية)[2].
و المباح:
التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (و لا يحصل بتركها)[3] ضرر.
(الثاني): التقية تبيح كل
شيء حتى إظهار كلمة الكفر،
و لو تركها[4] حينئذ أثم
إلا في هذا المقام، و مقام التبري من أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم
بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب، و خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.