responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158

فالواجب: إذا علم أو ظن نزول الضرر بتركها به، أو ببعض المؤمنين.

و المستحب: إذا كان لا يخاف ضررا عاجلا، و يتوهم ضررا آجلا، أو ضررا سهلا، أو كان تقية في المستحب، كالترتيب في تسبيح الزهراء عليها السلام، و ترك بعض فصول الأذان.

و المكروه: التقية في المستحب حيث لا ضرر عاجلا و لا آجلا، و يخاف منه الالتباس على عوام المذهب.

و الحرام: التقية حيث يأمن الضرر عاجلا و آجلا، أو في قتل مسلم. قال أبو جعفر عليه السلام: (إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم [1]، فإذا بلغ الدم فلا تقية) [2].

و المباح: التقية في بعض المباحات التي ترجحها العامة، (و لا يحصل بتركها) [3] ضرر.

(الثاني): التقية تبيح كل شي‌ء حتى إظهار كلمة الكفر،

و لو تركها [4] حينئذ أثم إلا في هذا المقام، و مقام التبري من أهل البيت عليهم السلام، فإنه لا يأثم بتركها، بل صبره حينئذ إما مباح أو مستحب، و خصوصا إذا كان ممن يقتدى به.


[1] في (أ) و (م) و (ح): الدماء.

[2] انظر: الكليني- الكافي: 2- 220، باب التقية من كتاب الإيمان، حديث: 6. و قد ورد فيه بلفظ: (. فإذا بلغ الدم فليس تقية).

[3] في (ح): و لا يصير تركها. و في (أ) و (م):

و لا يصل.

[4] أي ترك التقية.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست