نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 2 صفحه : 150
يضع العصا عن عاتقه)[1]. هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك و الاقتصار على ما ينبه به المشير. و
كذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق)[2] بدينه، أو ماله، أو نفسه، جاز له تحذيره منه، و ربما وجب، بأن يقع
التحذير المجرد عن الغيبة، و إلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي، لأن حفظ نفس الإنسان
و ماله و عرضه واجب.
و ليقتصر
على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو
المضاربة أو المزارعة أو السفر، بل يذكر في كل أمر ما يحل بذلك الأمر، و لا
يتجاوزه.
الرابع:
الجرح و التعديل للشاهد و الراوي. و من ثمَّ وضع العلماء كتب الرّجال، و قسموهم
إلى الثقات و المجروحين، و ذكروا أسباب الجرح غالبا.
و يشترط
إخلاص النصيحة في ذلك، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين، و ضبط (السنة المطهرة)[3]، و حمايتها
عن الكذب، و لا يكون حامله العداوة و التعصب. و ليس له إلا ذكر ما يخل
[1]
ذكره بهذا النص القرافي في- الفروق: 4- 205. و رواه مسلم بلفظ: (أما أبو جهم فلا
يضع عصاه عن عاتقه، و أما معاوية فصعلوك لا مال له). صحيح مسلم: 2- 1114، باب 6 من
كتاب الطلاق، حديث: 36. و مثله في سنن أبي داود: 1- 532، باب نفقة المبتوتة، من
كتاب الطلاق، حديث: 1.
[2] في
(أ): مع من لا يؤمن و لا يوثق. و في (م): مع غير من يوثق.