responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 150

يضع العصا عن عاتقه) [1]. هذا مع مسيس الحاجة إلى ذلك و الاقتصار على ما ينبه به المشير. و كذا لو علم دخول رجل مع (من لا يوثق) [2] بدينه، أو ماله، أو نفسه، جاز له تحذيره منه، و ربما وجب، بأن يقع التحذير المجرد عن الغيبة، و إلا جاز ذكر عيب فعيب حتى ينتهي، لأن حفظ نفس الإنسان و ماله و عرضه واجب.

و ليقتصر على العيب المنوط به ذلك الأمر، فلا يذكر في عيب التزويج ما يخل بالشركة أو المضاربة أو المزارعة أو السفر، بل يذكر في كل أمر ما يحل بذلك الأمر، و لا يتجاوزه.

الرابع: الجرح و التعديل للشاهد و الراوي. و من ثمَّ وضع العلماء كتب الرّجال، و قسموهم إلى الثقات و المجروحين، و ذكروا أسباب الجرح غالبا.

و يشترط إخلاص النصيحة في ذلك، بأن يقصد في ذلك حفظ أموال المسلمين، و ضبط (السنة المطهرة) [3]، و حمايتها عن الكذب، و لا يكون حامله العداوة و التعصب. و ليس له إلا ذكر ما يخل‌


[1] ذكره بهذا النص القرافي في- الفروق: 4- 205. و رواه مسلم بلفظ: (أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، و أما معاوية فصعلوك لا مال له). صحيح مسلم: 2- 1114، باب 6 من كتاب الطلاق، حديث: 36. و مثله في سنن أبي داود: 1- 532، باب نفقة المبتوتة، من كتاب الطلاق، حديث: 1.

[2] في (أ): مع من لا يؤمن و لا يوثق. و في (م): مع غير من يوثق.

[3] في (ك) و (أ): ألسنة الناس. و في (م): السنة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 2  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست