responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83

ففي التعرض لها: الوجهان، و الأقرب عدم الوجوب.

و لو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية.

الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب و الندب لا يجزي عن صاحبه، لتغاير الجهتين،

و قد يتخلف [1] هذا الأصل في مواضع:

منها: إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الّذي يظهر الغناء عنه. و كذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب.

و أما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع:

منها: صوم يوم الشك.

و منها: صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه، إذا كان من جنس المؤدى، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه.

و منها: الوضوء المجدد لو بان أنه محدث، ففيه الوجهان، و الاجزاء قوي [2].

و منها: لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل، فيجب السجود، و لا يجب الجلوس قبله.

و منها: هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا و أتى بها،


[1] في (ح) و (م) و (أ): يختلف.

[2] في (ح): أقوى.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست