نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 76
الفائدة
الثانية[1] معنى الإخلاص: فعل الطاعة خالصة
للّه وحده.
و هنا غايات
ثمان:
الأولى:
الرياء، و لا ريب في[2] أنه يخل بالإخلاص. و يتحقق الرياء بقصد مدح
الرائي، أو الانتفاع به، أو دفع ضرره.
فان قلت:
فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟
قلت: أصل
العبادة واقع على وجه الإخلاص، و ما فعل منها تقية فإن له اعتبارين: بالنظر إلى
أصله، و هو قربة، و بالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر، و هو لازم لذلك، فلا يقدح
في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة- مثلا- تقية فإنها من باب الرياء.
الثانية:
قصد الثواب، أو الخلاص من العقاب، أو قصدهما معا.
الثالثة:
فعلها شكرا لنعم اللّه و استجلابا لمزيده.
الرابعة:
فعلها حياء من اللّه تعالى.
الخامسة:
فعلها حبا للّه تعالى.
السادسة:
فعلها تعظيما للّه تعالى و مهابة و انقيادا و إجابة.
السابعة:
فعلها موافقة لإرادته، و طاعة لأمره.
الثامنة:
فعلها لكونه أهلا للعبادة. و هذه الغاية مجمع على كون
[1]
في (ك) و (م) و (أ): فائدة (من غير رقم) و لعل ما أثبتناه هو الصواب، لأنه يوافق
عدد الفوائد المذكورة في هذه القاعدة، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في (ك) من
الفائدة العشرين و ما بعدها.