responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76

الفائدة الثانية [1] معنى الإخلاص: فعل الطاعة خالصة للّه وحده.

و هنا غايات ثمان:

الأولى: الرياء، و لا ريب في [2] أنه يخل بالإخلاص. و يتحقق الرياء بقصد مدح الرائي، أو الانتفاع به، أو دفع ضرره.

فان قلت: فما تقول في العبادات المشوبة بالتقية؟

قلت: أصل العبادة واقع على وجه الإخلاص، و ما فعل منها تقية فإن له اعتبارين: بالنظر إلى أصله، و هو قربة، و بالنظر إلى ما طرأ من استدفاع الضرر، و هو لازم لذلك، فلا يقدح في اعتباره. أما لو فرض إحداثه صلاة- مثلا- تقية فإنها من باب الرياء.

الثانية: قصد الثواب، أو الخلاص من العقاب، أو قصدهما معا.

الثالثة: فعلها شكرا لنعم اللّه و استجلابا لمزيده.

الرابعة: فعلها حياء من اللّه تعالى.

الخامسة: فعلها حبا للّه تعالى.

السادسة: فعلها تعظيما للّه تعالى و مهابة و انقيادا و إجابة.

السابعة: فعلها موافقة لإرادته، و طاعة لأمره.

الثامنة: فعلها لكونه أهلا للعبادة. و هذه الغاية مجمع على كون‌


[1] في (ك) و (م) و (أ): فائدة (من غير رقم) و لعل ما أثبتناه هو الصواب، لأنه يوافق عدد الفوائد المذكورة في هذه القاعدة، كما أنه يوافق الترقيم الوارد في (ك) من الفائدة العشرين و ما بعدها.

[2] زيادة من (ح) و (م).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست