و عرفا: ما
يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.
و من
خاصيته: أنه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة، و الحول
للزكاة.
قاعدة- 33 شرط السبب: ما
يخل عدمه بحكمة السبب،
كالقدرة على
التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الّذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة و هي
الانتفاع بالمبيع، و هي متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة
يخل بحكمة المصلحة.
قاعدة- 34 شرط الحكم: كل ما
اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،
مع بقاء حكم
السبب، كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة
شرعية الصلاة، لأن شرعيتها للثواب و فعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.
قاعدة- 35 التكاليف الشرعية
بالنسبة إلى قبول للشرط و التعليق أربعة أقسام[2]:
[1]
الشرط- بالتحريك- العلامة، و أشراط الساعة: علاماتها.
انظر:
الجوهري- الصحاح: 3- 1136، مادة (شرط).
[2] ذكر
هذه الأقسام القرافي في- الفروق: 1- 228- 229.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 64