responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64

قاعدة- 32 الشرط لغة [1]: العلامة.

و عرفا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في وجوده.

و من خاصيته: أنه يلزم من عدمه العدم، لا من وجوده الوجود، كالطهارة للصلاة، و الحول للزكاة.

قاعدة- 33 شرط السبب: ما يخل عدمه بحكمة السبب،

كالقدرة على التسليم بالنظر إلى صحة البيع، الّذي هو سبب ثبوت الملك، المشتمل على مصلحة و هي الانتفاع بالمبيع، و هي متوقفة على التسليم، الموقوف على القدرة عليه، فعدم القدرة يخل بحكمة المصلحة.

قاعدة- 34 شرط الحكم: كل ما اشتمل على حكمه تقتضي عدمه نقيض حكمة السبب،

مع بقاء حكم السبب، كالطهارة للصلاة، فإن عدم الطهارة مع الإتيان بالصلاة يقتضي نقيض حكمة شرعية الصلاة، لأن شرعيتها للثواب و فعلها بغير طهارة سبب في استحقاق العقاب.

قاعدة- 35 التكاليف الشرعية بالنسبة إلى قبول للشرط و التعليق أربعة أقسام [2]:


[1] الشرط- بالتحريك- العلامة، و أشراط الساعة: علاماتها.

انظر: الجوهري- الصحاح: 3- 1136، مادة (شرط).

[2] ذكر هذه الأقسام القرافي في- الفروق: 1- 228- 229.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست