و اصطلاحا:
كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده
الوجود و من عدمه العدم، و يمتنع وجود الحكم بدونه، (و تخلف الحكم عنه يكون إما
لوجود مانع أو فقد) [1] شرط [2].
[1]
في (م): و يتخلف الحكم عنه لكونه سببا إما بوجود مانع أو فقدان.
[2] في (ح)
زيادة: (و وجود الحكم بدونه محال، لأن المراد به نوع السبب فإذا عدم بعض أصنافه و
وجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر. أو نقول: الحكم الخاصّ المستند إلى
سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).