responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 39

و بهذه المقاصد و الوسائل تنتظم كتب الفقه.

قاعدة- 8 الحكم: خطاب الشرع المتعلق بأفعال [1] المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

و زاد بعضهم [2]: أو الوضع.

و الوضع: هو الحكم على الشي‌ء بكونه سببا، أو شرطا، أو مانعا.

فلنذكر أحكام هذه الثلاثة في قواعد.

قاعدة- 9 السبب لغة [3]: ما يتوصل به إلى آخر.

و اصطلاحا: كل وصف ظاهر منضبط دلّ الدليل على كونه معرفا لإثبات حكم شرعي بحيث يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم، و يمتنع وجود الحكم بدونه، (و تخلف الحكم عنه يكون إما لوجود مانع أو فقد) [1] شرط [2].


[1] في (م): و يتخلف الحكم عنه لكونه سببا إما بوجود مانع أو فقدان.

[2] في (ح) زيادة: (و وجود الحكم بدونه محال، لأن المراد به نوع السبب فإذا عدم بعض أصنافه و وجد الحكم عند صنف آخر فهو تابع لذلك الآخر. أو نقول: الحكم الخاصّ المستند إلى سبب خاص يمتنع وجوده بدونه).


[1] في (م): بأحكام.

[2] انظر: العلامة الحلي- تهذيب الوصول: 2 (الطبعة الحجرية) و ابن الحاجب- مختصر المنتهى الأصولي: 34.

[3] انظر: الجوهري- الصحاح: 1- 61، فصل السين من باب الباء، مادة (سبب).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست