نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 38
مواضع معدودة [1].
الوسيلة الرابعة: ما هو
وصلة إلى حفظ المقاصد الخمسة،
و هي:
النّفس، و
الدين، و العقل، و النسب، و المال، التي لم يأت تشريع إلا بحفظها، و هي (الضروريات
الخمس).
فحفظ النّفس
بالقصاص، أو الدية، أو الدفاع.
و حفظ الدين
بالجهاد، و قتل المرتد.
و حفظ العقل
بتحريم المسكرات و الحدّ عليها.
و حفظ النسب
بتحريم الزنا، و إتيان الذكران و البهائم، و تحريم القذف و الحد على ذلك.
و حفظ المال
بتحريم الغصب، و السرقة، و الخيانة، و قطع الطريق و الحدّ و التعزير عليها.
الوسيلة الخامسة: ما كان
مقويا لجلب المصلحة و دفع[1] المفسدة و هو القضاء و الدعاوي، و
البيّنات،
و ذلك لأن
الاجتماع من ضروريات المكلفين، و هو مظنة النزاع، فلا بد من حاسم لذلك و هو
الشريعة.
و لا بد لها
من سائس و هو الإمام و نوابه، و السياسة بالقضاء و ما يتعلق به.
[1]
و هي ثمانية مواضع: (أ) في ثمن رقبتها مع إعسار مولاها (ب) إذا جنت على غير
مولاها. (ج) إذا عجز مولاها عن نفقتها.
(د) إذا
مات قريبها و لا وارث له سواها. (ه) إذا كان علوقها بعد الإفلاس. (و) إذا مات
مولاها و لم يخلف سواها و عليه دين مستغرق. (ز) إذا كان علوقها بعد الارتهان. (ح)
بيعها على من تنعتق عليه. انظر: الشهيد الأول- اللمعة الدمشقية، طبعت مع شرحها
الروضة البهية للشهيد الثاني: 1- 246- 247 (الطبعة الحجرية).