نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 348
لذمة الضامن، و يكون من باب المعاملة على ما في الذمم بالأعيان، و هو
نوع من الصلح.
و (تارة) مع
بقاء العين، لتعذر ردها، و هو ضمان في مقابلة فوات اليد و التصرف، و الملك باق على
مالكه. و في وجه للأصحاب[1] أن الضمان في مقابلة العين المغصوبة، لأنها
التي يجب ردها، فالضمان بدل عنها.
قلنا: العين
باقية، و الفائت إنما هو اليد و التصرف، و الضمان الفعلي إنما هو عن التالف
بالفعل.
و تظهر
الفائدة في الظفر به فيما بعد، فعلى الأول يترادّان، و على الثاني لا، حتى قال بعض
العامة[2]: لو كان المغصوب قريب الغاصب عتق عليه. و توغلوا في ذلك
حتى ملكوا الغاصب ما غير صفته، كالطحن و الخياطة و الذبح[3]. و أنه لو
جنى على العبد بما فيه قيمته ملكه، مع قولهم: بأنه لو نقص عن القيمة لا يملك النقص[4].
قاعدة- 130 الملك قد يكون
للرقبة، و قد يكون للمنفعة، و قد يكون للانتفاع،