responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 34

و قصد به التقرب، فإن الأغراض الأربعة تحصل من [1] تكسبه. أما النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن) [2] التلف. و أما الأخروي فلأداء الفريضة المقصود بها القربة. و أما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. و أما دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.

قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة

أو كفارة.

و بين العبادة و الكفارة عموم و خصوص مطلق، فكل كفارة عبادة و ليس كل عبادة كفارة. و ما جاء في الحديث: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن) [3]، و (ان غسل الجمعة كفارة من الجمعة إلى الجمعة) [4]، و (أن الحج و العمرة ينفيان الذنوب) [5]، و (أن العمرة كفارة كل ذنب) [6]، لا ينافي ذلك، فإن الصلاة و الحج‌


[1] في (ح): في.

[2] في (م): فيحفظ النّفس من.

[3] انظر: السيوطي- الجامع الصغير بشرح المناوي: 2- 82.

[4] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 2- 945، باب 6 من أبواب الأغسال المسنونة، حديث: 14.

[5] انظر المصدر السابق: 8- 87، باب 45 من أبواب وجوب الحج حديث: 1.

[6] انظر: المصدر السابق: 10- 240، باب 3 من أبواب العمرة، حديث: 7.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست