نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 34
و قصد به التقرب، فإن الأغراض الأربعة تحصل من[1] تكسبه. أما النّفع الدنيوي (فلحفظ النّفس عن)[2] التلف. و أما الأخروي فلأداء الفريضة
المقصود بها القربة. و أما دفع الضرر الأخروي فهو اللاحق بسبب ترك الواجب. و أما
دفع الضرر الدنيوي فهو الحاصل للنفس بترك القوت.
قاعدة- 5 كل حكم شرعي يكون
الغرض الأهم منه الآخرة، إما لجلب النّفع فيها، أو لدفع الضرر فيها، يسمى عبادة
أو كفارة.
و بين العبادة
و الكفارة عموم و خصوص مطلق، فكل كفارة عبادة و ليس كل عبادة كفارة. و ما جاء في
الحديث: (الصلوات الخمس كفارة لما بينهن)[3]، و (ان غسل الجمعة
كفارة من الجمعة إلى الجمعة)[4]، و (أن الحج و
العمرة ينفيان الذنوب)[5]، و (أن العمرة كفارة كل ذنب)[6]، لا ينافي
ذلك، فإن الصلاة و الحج