responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320

متعينا، و طرفه خارج من فيه و الآخر ملاصق [1] لنجاسة المعدة و اعتبرنا وجوب اجتناب مثله، فهو متردد بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات، و هي النهارية، و بين أن يبتلعه فيفسد صومه، أو يقتلعه فكذلك، إذ هو كالمتعمد للقي‌ء، فيحتمل التخيير، و يحتمل مراعاة الصلاة، لتأكدها و أفضليتها على الصوم، و مراعاة الصوم، لشروعه فيه قبل الصلاة [2].

قاعدة- 114 الفرق بين الفتوى و الحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم اللّه تعالى يلزم المكلف اعتقاده من حيث الجملة:

أن (الفتوى) مجرد إخبار عن اللّه تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. (و الحكم) إنشاء إطلاق أو إلزام في المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه الخصمان لمصالح المعاش [3].

فبالإنشاء: تخرج الفتوى، لأنها اخبار [4]. و الإطلاق و الإلزام:

(نوعا الحكم) [5]، و غالب الأحكام إلزام.

و بيان الإطلاق فيها: الحكم بإطلاق مسجون، لعدم ثبوت الحق عليه، و رجوع أرض حجرها شخص ثمَّ أعرض عنها و عطلها،


[1] في (ا): ملاق.

[2] ذكر هذا الفرع السيوطي في- الأشباه و النّظائر: 231.

[3] انظر: القرافي- الفروق: 4- 49، 53.

[4] في (ح) زيادة: عن حكم اللّه.

[5] في (ح) و (أ): نوعان للحكم.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست