نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
متعينا، و طرفه خارج من فيه و الآخر ملاصق[1] لنجاسة المعدة و اعتبرنا وجوب اجتناب مثله، فهو متردد
بين أن يبقيه فيلزمه بطلان ثلاث صلوات، و هي النهارية، و بين أن يبتلعه فيفسد
صومه، أو يقتلعه فكذلك، إذ هو كالمتعمد للقيء، فيحتمل التخيير، و يحتمل مراعاة
الصلاة، لتأكدها و أفضليتها على الصوم، و مراعاة الصوم، لشروعه فيه قبل الصلاة[2].
قاعدة- 114 الفرق بين
الفتوى و الحكم مع أن كلا منهما إخبار عن حكم اللّه تعالى يلزم المكلف اعتقاده من
حيث الجملة:
أن (الفتوى)
مجرد إخبار عن اللّه تعالى بأن حكمه في هذه القضية كذا. (و الحكم) إنشاء إطلاق أو
إلزام في المسائل الاجتهادية و غيرها مع تقارب المدارك فيها مما يتنازع فيه
الخصمان لمصالح المعاش[3].
فبالإنشاء:
تخرج الفتوى، لأنها اخبار[4]. و الإطلاق و
الإلزام: