responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229

لأنه قال في المشهور بالفسق: (يقول له الحاكم: تب أقبل شهادتك) [1]

قاعدة [2]- 69 كل مسلم أخبر عن أمر ديني يفعله فالظاهر قبوله.

و هذه مخرجة من قبول قول الصحابي: أمرنا بكذا، أو أمر النبي بكذا، أو نهى عن كذا، لأن الظاهر من حال الصحابي تثبته و معرفته باللغة، فلا يطلق ذلك إلا بعد تيقن ما هو أمر أو نهي.

و في هذه القاعدة مسائل: كإخبار المسلم بوكالته في بيع أو وصية، أو بأن ما في يده طاهر أو نجس، أو بأنه طهر الثوب المأمور بتطهيره.

تنبيه يشترط في بعض الأمور هنا ذكر السبب عند اختلاف الأسباب،

كما لو أخبر بنجاسة الماء، فإنه يمكن أن يتوهم ما ليس بسبب سببا، و إن كانا عدلين. اللهم إلا أن يكون المخبر فقيها يوافق اعتقاده اعتقاد المخبر.

و منه: عدم قبول شهادة الشاهد باستحقاق الشفعة، أو بأن بينهما رضاعا محرما، لتحقق الخلاف في ذلك، أو بأولية شهر، أو بإرث زيد من عمرو، أو بكفر. و الصور كثيرة.


[1] الظاهر أن هذا النص راجع إلى التوبة من قذف الشهادة.

انظر: المبسوط: 8- 179.

[2] في (م): فائدة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست