responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163

عن كونها أجنبية، و هو الّذي قواه الأصحاب [1].

و منها: لو حلف: أن لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، أو:

لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو: لا أركب دابة هذا العبد، فعتق و ملك دابة فركبها، فعلى التوضيح يحنث، و على التخصيص لا حنث.

و يقرب منه: ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة و الإشارة، كقوله:

لا كلمت هذا عبد زيد، أو هذه زوجته، أو زوجته هذه، أو عبده هذا، فإن الإضافة في معنى الصفة، فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك، و الزوجية، فاليمين باقية، و إن جعلناها للتخصيص انحلت. و كذا لو قال: لأعطين فاطمة زوجة زيد، أو سعيدا عبده.

و منه: لو أوصى لحمل فلانة من زيد، فظهر من عمرو، أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح فالوصية باقية، و إن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. و في صورة اللعان نظر، يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال، أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى الأول يأخذ الوصية، و على الثاني لا.

قاعدة- 45 الإقرار في موضع يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟

النص عن أهل البيت عليهم السلام: في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين، ثمَّ يقال له: هل طلقت فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ [2].


[1] انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 153- 154، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2- 61.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 323، باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: 2.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست