و منها: لو
حلف: أن لا يكلم هذا الصبي، فصار شيخا، أو:
لا آكل من
لحم هذا الحمل، فصار كبشا، أو: لا أركب دابة هذا العبد، فعتق و ملك دابة فركبها،
فعلى التوضيح يحنث، و على التخصيص لا حنث.
و يقرب منه:
ما يعبر عنه الفقهاء باجتماع الإضافة و الإشارة، كقوله:
لا كلمت هذا
عبد زيد، أو هذه زوجته، أو زوجته هذه، أو عبده هذا، فإن الإضافة في معنى الصفة،
فإن جعلناها للتوضيح فزال الملك، و الزوجية، فاليمين باقية، و إن جعلناها للتخصيص
انحلت. و كذا لو قال: لأعطين فاطمة زوجة زيد، أو سعيدا عبده.
و منه: لو أوصى
لحمل فلانة من زيد، فظهر من عمرو، أو نفاه زيد باللعان، فان قلنا الصفة للتوضيح
فالوصية باقية، و إن قلنا للتخصيص بطلت لو ظهر من عمرو. و في صورة اللعان نظر،
يبنى على قاعدة اعتبار مدلول اللفظ في الحال، أو اعتبار مدلوله المستقر، فعلى
الأول يأخذ الوصية، و على الثاني لا.
قاعدة- 45 الإقرار في موضع
يصلح للإنشاء هل يكون إنشاء؟
النص عن أهل
البيت عليهم السلام: في المطلق على غير السنة يؤتى بشاهدين، ثمَّ يقال له: هل طلقت
فلانة؟ فإذا قال: نعم، تعتد حينئذ[2].
[1]
انظر: الشيخ الطوسي- المبسوط: 5- 153- 154، و العلامة الحلي- تحرير الأحكام: 2-
61.
[2] انظر:
الحر العاملي- وسائل الشيعة: 15- 323، باب 31 من أبواب مقدمات الطلاق، حديث: 2.
نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 163