نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 139
الشرط في الصحة.
و ربما جعل
حيض الحامل من هذا الباب[1]، لأن الظاهر أنه دم علة، و الأصل السلامة و
الظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة [1]. و هو ضعيف.
و منه: إذا
تمعط[2] شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه،
فإنه يحكم بطهارة الماء، و إن كان الغالب أنه يبقى شيء، ترجيحا للأصل.
و [منه]:
قطع لسان الصغير [2].
و عد العامة
منها: قضية[3] ذي اليدين [3] [4]، فإنه أعمل
[1]
ذهب ابن إدريس و جماعة إلى أن الدم الّذي تراه الحامل دم علة. انظر: السرائر: 25.
[2] يقول
الشيخ الطوسي في المبسوط: 7- 135: (. و إذا كان طفلا لا نطق له يحال- كمن له شهر و
شهران- فكان يحرك لسانه لبكاء أو لغيره، فما تغير باللسان ففيه الدية، لأن الظاهر
أنه لسان ناطق، فان أمارته لا تخفى).
[3] هو
عمير بن عبد عمرو حليف بني. زهرة. استشهد في بدر.
و سمي بذي
اليدين لطول كان في يده. انظر: ابن دقيق العيد- شرح العمدة: 101 (مخطوطة مصورة
بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 408)، و القمي- الكنى و الألقاب: 2- 238.
[4] روى
مسلم في صحيحة: 1- 403، باب 19 من كتاب المساجد