responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139

الشرط في الصحة.

و ربما جعل حيض الحامل من هذا الباب [1]، لأن الظاهر أنه دم علة، و الأصل السلامة و الظاهر الغالب عدم حيض الحبلى، فيكون لعلة [1]. و هو ضعيف.

و منه: إذا تمعط [2] شعر الفأرة في البئر، فنزحت حتى غلب الظن على خروجه، فإنه يحكم بطهارة الماء، و إن كان الغالب أنه يبقى شي‌ء، ترجيحا للأصل.

و [منه]: قطع لسان الصغير [2].

و عد العامة منها: قضية [3] ذي اليدين [3] [4]، فإنه أعمل‌


[1] ذهب ابن إدريس و جماعة إلى أن الدم الّذي تراه الحامل دم علة. انظر: السرائر: 25.

[2] يقول الشيخ الطوسي في المبسوط: 7- 135: (. و إذا كان طفلا لا نطق له يحال- كمن له شهر و شهران- فكان يحرك لسانه لبكاء أو لغيره، فما تغير باللسان ففيه الدية، لأن الظاهر أنه لسان ناطق، فان أمارته لا تخفى).

[3] هو عمير بن عبد عمرو حليف بني. زهرة. استشهد في بدر.

و سمي بذي اليدين لطول كان في يده. انظر: ابن دقيق العيد- شرح العمدة: 101 (مخطوطة مصورة بمكتبة السيد الحكيم العامة بالنجف برقم 408)، و القمي- الكنى و الألقاب: 2- 238.

[4] روى مسلم في صحيحة: 1- 403، باب 19 من كتاب المساجد


[1] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 72.

[2] تمعط: تساقط.

[3] في (م) و (أ): قصة.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست