نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 138
و ثياب مدمن الخمر و شبهه، و طين الطريق، و رجح فيهما الأصحاب
الطهارة.
و ربما فرق
(بين طريق الدور)[1] و الطريق في الصحاري.
و لو تنازع
الراكب و المالك في الإجارة و العارية مدة [لمثلها أجرة][2] ففيه
الوجهان. و ترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن،
فكذا في صفته[3].
و لو تنازع
القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني
آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية[4].
و لو تنازع
الزوجان بعد ردتهما[5] في وقت الإسلام، فالظاهر:
ترجيحها[6].، فتجب
النفقة. و يحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، و أصالة
عدم تقدم الإسلام، و الظاهر:
بقاء ما كان
على ما كان.
و الاختلاف
في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، و عدم لزوم
الثمن[7]. و كذا في فوات