responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138

و ثياب مدمن الخمر و شبهه، و طين الطريق، و رجح فيهما الأصحاب الطهارة.

و ربما فرق (بين طريق الدور) [1] و الطريق في الصحاري.

و لو تنازع الراكب و المالك في الإجارة و العارية مدة [لمثلها أجرة] [2] ففيه الوجهان. و ترجيح قول المالك أولى، لأن الظاهر يقتضي الاعتماد على قوله في الإذن، فكذا في صفته [3].

و لو تنازع القاذف و المقذوف في الحرية و الرقية، فالأقرب ترجيح الظاهر، لأنه الأغلب في بني آدم. مع إمكان أن يجعل معتضدا بأصالة الحرية [4].

و لو تنازع الزوجان بعد ردتهما [5] في وقت الإسلام، فالظاهر:

ترجيحها [6].، فتجب النفقة. و يحتمل: ترجيح دعوى الزوج، لأصالة البراءة من النفقة بعد الردة، و أصالة عدم تقدم الإسلام، و الظاهر:

بقاء ما كان على ما كان.

و الاختلاف في شرط مفسد للعقد، فيرجح فيه جانب الظاهر على أصالة عدم صحة العقد، و عدم لزوم الثمن [7]. و كذا في فوات‌


[1] في (م): بين طين طريق الدور و بين طين.

[2] زيادة توضيحية.

[3] ذكر هذه المسألة السيوطي في- الأشباه و النّظائر: 75.

[4] انظر: السيوطي- الأشباه و النّظائر: 72.

[5] في (ح) و (أ): ردتها.

[6] أي ترجيح دعواها.

[7] في (م): التمكن، و في (ا): اليمين، و الظاهر أن ما أثبتناه هو الصواب.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست