responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135

في الكفارة أو لا. و الأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة.

و كاختلاف الراهن و المرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به، فالأصل صحة البيع، و الأصل عدم القبض الصحيح، لكن [1] الأول أقوى، لتأييده بالظاهر من صحة القبض. و كذا لو كان المبيع عصيرا [2].

و كذا لو اختلف البائع و المشتري في تغيير المبيع و هو مما يحتمل تغيره فالأصل عدم التغير و صحة البيع، و الأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الآن، فان حاصل دعوى البائع: أن المشتري علمه على هذه الصفة الآن. و يتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري إلا بما يوافق علمه [3]. و يقوي إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية، لأن الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الّذي يدعي المشتري حدوثه فيه.

أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية، كالسمن و الصنعة، و هو مفقود الآن، و أنكر البائع اشتماله عليها، فإنه يرجح قول البائع، لأصالة عدم تلك الصفة.

و لو سلم [4] المستأجر العين و ادعى على المؤجر أنه غصبها من يده و أنكر الموجر، فهنا أصلان: عدم الغصب، و عدم الانتفاع. و يؤيد‌


[1] في (م) الا أن.

[2] انظر في هذه المسألة- السيوطي- الأشباه و النّظائر: 77- 78.

[3] في (ك) و (ح): عليه، و قد ذكر السيوطي في- الأشباه و النّظائر: 78 هذه المسألة بمثل ما أثبتناه.

[4] في (ك): تسلم. و قد ذكر السيوطي هذه المسألة في- الأشباه و النّظائر: 78 بمثل ما أثبتناه.

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست