نام کتاب : القواعد و الفوائد- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 133
و ثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، و حكم النص إلى ورود
ناسخ، و هو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص و الناسخ.
و ثالثها: استصحاب
حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، و شغل الذّمّة عند إتلاف مال[1] أو التزام
إلى أن يثبت رافعه.
و رابعها:
استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما نقول:
الخارج من
غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ
الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، و الأصل عدمه. و كما نقول في المتيمم:
إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده
فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.
و من
فروعها: طهارة الماء لو شك في نجاسته، و نجاسته لو وقعت فيه نجاسة و شك في بلوغه
الكرية، لأن الأصل عدم بلوغها. و قيل[2]:
هو من باب
تعارض الأصلين، لأن الأصل طهارة الماء، و الشك في تأثره بالنجاسة.
و يضعف: بأن
ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى المانع.
أما لو كان
كرا فوجده متغيرا و شك في تغيره بالنجاسة، أو بالأجون[3] فالبناء
على الطهارة، لأنها الأصل الّذي لا يعارضه أصل آخر.