responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133

و ثانيها: استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص، و حكم النص إلى ورود ناسخ، و هو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص و الناسخ.

و ثالثها: استصحاب حكم ثبت شرعا، كالملك عند وجود سببه، و شغل الذّمّة عند إتلاف مال [1] أو التزام إلى أن يثبت رافعه.

و رابعها: استصحاب حكم الإجماع في موضع النزاع، كما نقول:

الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، للإجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج، فيستصحب، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض، و الأصل عدمه. و كما نقول في المتيمم: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه، للإجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به.

و من فروعها: طهارة الماء لو شك في نجاسته، و نجاسته لو وقعت فيه نجاسة و شك في بلوغه الكرية، لأن الأصل عدم بلوغها. و قيل [2]:

هو من باب تعارض الأصلين، لأن الأصل طهارة الماء، و الشك في تأثره بالنجاسة.

و يضعف: بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى المانع.

أما لو كان كرا فوجده متغيرا و شك في تغيره بالنجاسة، أو بالأجون [3] فالبناء على الطهارة، لأنها الأصل الّذي لا يعارضه أصل آخر.


[1] زيادة من (ح).

[2] انظر: النوويّ- المجموع شرح المهذب: 1- 124- 125.

[3] الأجون، مصدر أجن الماء يأجن: إذا تغير طعمه و لونه لفساده. انظر: ابن منظور- لسان العرب: 13- 8، حرف النون، فصل الألف، مادة (أجن).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست