responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108

و منها: لو وطئ زوجته لظنها حائضا، فبانت طاهرا.

و منها: لو هجم على طعام بيد غيره فأكل منه، فتبين أنه ملك الآكل.

و منها: لو ذبح شاة بظنها للغير بقصد العدوان، فظهرت ملكه.

و منها: ما إذا قتل نفسا بظنها معصومة، فبانت مهدورة.

و قد قال بعض العامة [1]: يحكم بفسق متعاطي ذلك، لدلالته على عدم المبالاة بالمعاصي، و يعاقب في الآخرة- ما لم يتب- عقابا متوسطا بين عقاب الكبيرة و الصغيرة.

و كلاهما تحكم و تخرص على الغيب.

الفائدة الثانية و العشرون روي عن النبي صلى اللّه عليه و آله: (أن نية المؤمن خير من عمله) [2].

و ربما روي: (أن نية الكافر شر من عمله) [3]، فورد عليه [4] سؤالان:

أحدهما: أنه روي: (أن أفضل العبادة أحمزها) [5]. و لا ريب‌


[1] انظر: عز الدين بن عبد السلام- قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 1- 25- 26.

[2] انظر: الحر العاملي- وسائل الشيعة: 1- 35، باب 6 من أبواب مقدمة العبادات، حديث: 3.

[3] انظر نفس المصدر السابق.

[4] زيادة ليست في (ك) و (م).

[5] القرافي- الفروق: 2- 3. و رواه المحقق الحلي بلفظ: (أفضل العبادات أحمزها). معارج الأصول: ورقة: 53- أ (مخطوط بمكتبة السيد الحكيم العامة برقم: 371). و في حديث ابن عباس: (سئل رسول اللّه صلى اللّٰه عليه و آله: أي الأعمال أفضل؟ فقال أحمزها). انظر:

الزمخشري- الفائق: 1- 297، الحاء مع الميم، مادة (حمز)، و ابن الأثير- النهاية: 1- 258، باب الحاء مع الميم، مادة (حمز).

نام کتاب : القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست