نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 78
المتمتّع بها نيابة عن فلان لوجوبه عليه بالأصالة، و عليّ بالتحمّل
قربة إلى اللّه».
و الحجّ
المنذور كما تقدّم، الا أنه يذكر عوض حج الإسلام حج النذر[1]، و الندب[2] كالواجب
إلّا في الإحرام، و في الإفساد ينوي في الثاني حجّ الإسلام إن كان الأصل حج
الإسلام، و ينوي في إتمام الحجّ الأول الحج الواجب لوجوبه قربة إلى اللّه.
تتمّة
يستحب زيارة
النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم إمّا متقدّمة[3] على الحج
أو متأخرة.
و بالجملة:
فزيارته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في كلّ وقت مستحبّة لا يعادل فضلها شيء،
لأن حرمته ميتا كحرمته حيا. و يستحب السلام عليه في كل وقت و يجب في الجملة [و][4] في آخر
الصلاة في التشهّد الأخير عند قوله: «السلام عليك [أيّها النبي][5] و رحمة
اللّه و بركاته» و هذا واجب قبل السلام[6] الذي يخرج به من
الصلاة، فإن ترك عامدا بطلت صلاته.
و تجب
الصلاة عليه، و الصّلاة عليه في الصلاة واجبة، و في الجملة لقوله تعالى: