نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 64
الفاضل بعد مؤنة سنة[1] له و لعياله الواجبي النفقة.
السّادس:
أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.
السابع:
الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره و مالكه[2]، و نيّته:
«اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [عليّ][3] قربة الى
اللّه».
و ينقسم[4] الخمس ستّة
أقسام: سهم للّه، و سهم لرسول اللّه[5] صلّى اللّه عليه و
آله، و سهم لذي القربى، و هذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى[6] أمرها
الحاكم، و نيّة إخراجها: «ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة
للّه» ثمّ يدفعه إلى الحاكم[7]، و مع التعذّر
يعزله، فيقول: «أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة الى
اللّه».
و سهم
لليتامى من بني هاشم[8]، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و
هم الآن أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب بشرط الايمان و الفقر.
[1]
مؤنة السّنة، بمعنى: أن كلّ مصروفاتهم الشخصية، من: أكل، و شرب، و حج، و زيارة، و
مسكن، و ملبس، و زواج، و هديّة و غير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم،
فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة، يجب إعطاء خمسه.
[2] قال
الشيخ: و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما
احتاط في إخراج الحرام منه، و ان لم يتميّز له أخرج منه الخمس و صار الباقي حلالا.