responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 64

الفاضل بعد مؤنة سنة [1] له و لعياله الواجبي النفقة.

السّادس: أرض الذميّ إذا اشتراها من مسلم.

السابع: الحرام الممتزج بالحلال المجهول قدره و مالكه [2]، و نيّته: «اخرج هذا القدر من الخمس الواجب لوجوبه [عليّ] [3] قربة الى اللّه».

و ينقسم [4] الخمس ستّة أقسام: سهم للّه، و سهم لرسول اللّه [5] صلّى اللّه عليه و آله، و سهم لذي القربى، و هذه الثلاثة للإمام عليه السلام يتولى [6] أمرها الحاكم، و نيّة إخراجها: «ادفع هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه قربة للّه» ثمّ يدفعه إلى الحاكم [7]، و مع التعذّر يعزله، فيقول: «أعزل هذا من حصّة الإمام من الخمس الواجب لوجوبه عليّ قربة الى اللّه».

و سهم لليتامى من بني هاشم [8]، و سهم لمساكينهم، و سهم لأبناء سبيلهم، و هم الآن أولاد أبي طالب، و العبّاس، و الحارث، و أبي لهب بشرط الايمان و الفقر.


[1] مؤنة السّنة، بمعنى: أن كلّ مصروفاتهم الشخصية، من: أكل، و شرب، و حج، و زيارة، و مسكن، و ملبس، و زواج، و هديّة و غير ذلك بمقدار شؤونهم الشخصية تخرج عن أرباحهم، فما بقي بعد تمام السّنة زائدا عن مقدار الحاجة، يجب إعطاء خمسه.

[2] قال الشيخ: و إذا اختلط مال حرام بحلال حكم فيه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط في إخراج الحرام منه، و ان لم يتميّز له أخرج منه الخمس و صار الباقي حلالا.

[3] أضفناه من: «م».

[4] «م»: و يقسم.

[5] «ز» «م»: لرسوله.

[6] ليست في: «ز».

[7] «م» زيادة: أو يفعل ما يأمره الحاكم.

[8] «ف» «م»: ليتامى بني هاشم.

نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست