responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 63

إنّما يجب الخمس في سبعة أشياء:

الأول: غنائم دار الحرب [1]، و إن قلّت.

الثاني: المعادن: جامدة [2] و منطبعة [3].

الثالث: الكنز [4]، و يشترط فيه النصاب، و هي [5]: عشرون دينارا بعد إخراج المؤنة [6] كالحضر و السبك و غيرها [7].

الرابع: ما يخرج من البحر كالجواهر و اللآلئ بشرط بلوغ قيمته دينارا.

الخامس: أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات [8]، يخرج الخمس من‌


[1] قال الشيخ في المبسوط 1: 236: الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب: ما يحويه العسكر أو ما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الإسلام و ما لا يمكن من الأموال و الذراري و الأرضين و العقارات و السّلاح و الكراع، و غير ذلك مما يصحّ تملّكه و كانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك و لم يكن غصبا لمسلم.

[2] «ف» زيادة: مائعة.

[3] قال الشيخ: و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن: ما ينطبع منها، مثل: الذهب و الفضة و الحديد و الصفر و النحاس و الرّصاص و الزئبق، و ما لا ينطبع، مثل: الكحل و الزرنيخ و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق. و يجب أيضا في القير و الكبريت و النفط و الملح و الموميا.

[4] قال الشيخ: و يجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب و الفضة و الدّراهم و الدّنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.

[5] كذا في النسخ، و الأنسب: و هو.

[6] «ف» «ز» «م»: المؤن.

[7] «ف» «م»: و غيرهما.

[8] قال الشيخ: و يجب [الخمس] أيضا في. و كلّما يخرج من البحر، و في العنبر، و أرباح التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلّات من قوت السّنة له و لعياله.

نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست