الثالث:
الكنز[4]، و يشترط فيه النصاب، و هي[5]: عشرون
دينارا بعد إخراج المؤنة[6] كالحضر و السبك و غيرها[7].
الرابع: ما
يخرج من البحر كالجواهر و اللآلئ بشرط بلوغ قيمته دينارا.
الخامس:
أرباح التجارات، و الصّناعات، و الزّراعات[8]، يخرج الخمس من
[1]
قال الشيخ في المبسوط 1: 236: الخمس يجب في كل ما يغنم من دار الحرب: ما يحويه
العسكر أو ما لم يحوه، و ما يمكن نقله إلى دار الإسلام و ما لا يمكن من الأموال و
الذراري و الأرضين و العقارات و السّلاح و الكراع، و غير ذلك مما يصحّ تملّكه و
كانت في أيديهم على وجه الإباحة أو الملك و لم يكن غصبا لمسلم.
[3] قال
الشيخ: و يجب أيضا الخمس في جميع المعادن: ما ينطبع منها، مثل: الذهب و الفضة و
الحديد و الصفر و النحاس و الرّصاص و الزئبق، و ما لا ينطبع، مثل: الكحل و الزرنيخ
و الياقوت و الزبرجد و البلخش و الفيروزج و العقيق. و يجب أيضا في القير و الكبريت
و النفط و الملح و الموميا.
[4] قال
الشيخ: و يجب أيضا في الكنوز التي توجد في دار الحرب من الذهب و الفضة و الدّراهم
و الدّنانير، سواء كان عليها أثر الإسلام أو لم يكن عليها أثر الإسلام.
[8] قال
الشيخ: و يجب [الخمس] أيضا في. و كلّما يخرج من البحر، و في العنبر، و أرباح
التجارات و المكاسب، و فيما يفضل من الغلّات من قوت السّنة له و لعياله.
نام کتاب : الرسالة الفخرية في معرفة النيّة نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 1 صفحه : 63