responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 95

كذا الرّشا و من بيوت المال

يجوز أخذ الرّزق و الأموال

عن حكمهم و هكذا الأذان

و جاز ما يأخذه السّلطان

باسم الزّكاة أو بوجه القسمة

مع أنّه لا يستحقّ سهمه

و جاز ما يجيزه [1] الظّلوم [2]

إلّا الذي اغتصابه معلوم

و كلّ من أوصى بدفع المال

إلى قبيل ليس بالحلال

إن عيّنوا نصيبه ما فضلا

أو لا فمثل بعضهم إن دخلا

[القول في آداب التّجارة]

القول في الآداب في التّجارة

و فقهها قد قدّموا اعتباره

ليعلم الصّحّة و الفسادا

في عقدها فيحذر الإفسادا

كذاك علم فقهها قد ندبا

ليسلم [3] التّاجر من أخذ الرّبا

تسوية أقاله في الرّدّ

ثمّ الشّهادتان عند العقد

مكبّرا و الأخذ بالنّقصان

و عكسه الإعطاء بالرّجحان

و كرّه المدح لما يباع [4]

كذلك الذّمّ لما يبتاع [5]

و كتم عيب و على البيع [6] القسم

و هكذا يكره بيع في الظّلم

و الرّبح في بيع ذوي الإيمان

و هكذا الموعود بالإحسان

و السّوم بين الفجر و الشّمس و أن

يسبق أهل السّوق و البيع لمن

كان من الأدنين و الأنكاد

أو من ذوي العاهات و الأكراد

و أن يحطّ بعد الاشتراء [7]

و أن يزيد حالة النّداء


[1] ع: يخده.

[2] م: المظلوم.

[3] م: ليعلم.

[4] م: يبتاع.

[5] م: يباع.

[6] م: العيب.

[7] ع: الاستبراء.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست