بالقلب يبدأ ثمّ باللّسان
إن لم يؤثّر جازت اليدان
أمّا الجراح فلها الإمام
و الحدّ بعد إذنه يقام
و جاز للسّيّد حدّ العبد
و زوجة و والد للولد
في غيبة فإن يكن فقيها
أقامها حالة أمن فيها
و واجب إسعاده [1] فيقضي
بين الخصوم بشروط تمضي [2]
إلى الفتى أو حذر القضيّة
ببدعة إلّا على التّقيّة
ما لم يكن قتلا فلا تقيّة
و جازت الولاية الشّرعيّة [3]
من عادل و قد تكون واجبة
إن ألزم الإمام فيها صاحبه
و حرّمت عن جائر حتّى يرى
تمكّنا من أن يزيل المنكرا
و جاز إن أكره كيف كانا
و لا يدع في عدله إمكانا
قد تمّ بحثي في التّعبّدات
يتلوه نظمي في المعاملات
[2] ع: يقضي.
[3] م: الشريعة.