و لو رماها ناكسا أعادا
ما فيه للتّرتيب قد أفادا
و وقته بين طلوع الشّمس
و مغرب و حرّموا إذ يمسي
إلّا لعذر الخائف الطّريد
أو لرعاء [1] القوم و العبيد
فإن أقام ثالثا رماها
أولا فدفنا بمنى حصاها
و لم يبت في اللّيلتين في منى
ففيهما شاتان إلّا ما قضى [2]
بمكّة السّاعات في عبادته
له الخروج بعد نصف ليلته
و جاز نفرا أوّل للمتّقي
بعد الزّوال لا كمن لا يتقي
و ذاك إن ينفر فشاة و له
ثان و في الثّاني يجوز قبله [3]
و لو تغيب الشّمس في الثّاني عشر
للمتّقي ففي الأخيرين نفر
و لو سها عن رمي يوم يقضي
في الغد قبل يومه في الفرض
[و لو سها عن جمرة و جهلا
بعينها رمى الثّلاث كملا] [4]
أو نسي الرّمي إلى أن حضرا
مكّة عاد فرمى إن قدرا
أو لا مضى ثمّ رمى في القابل [5]
أو استناب سنّة للفاعل [6]
و يستحبّ أن يقيم بمنى
أيّام تشريق فإن نال المنى
و أكمل المناسك المذكورة
فقد أتمّ الحجّة المبرورة
و عودة الوداع مستحبّة
قصد الطّواف و دخول الكعبة
و للصّلاة في زواياها كذا
ما بين الأسطوانتين و على
رخامة تعرف بالحمراء
و لدخول [7] مسجد الحصباء
و للصلاة فيه و استلقاء
على القفا و الخيف بالسّواء
[2] م: «لا قد مضى» بدل: «إلا ما قضى».
[3] ع: نفله.
[4] ليس في م.
[5] م: أولى قضى ثم قضى في القابل.
[6] م: في العامل.
[7] م: لدخول.