يشري به هديا إذا توجّه
يذبحه النّائب في ذي الحجّة
أو لم يجد [1] قام مقام النّهج
ثلاثة يصومها في الحجّ
تتابعا و سبعة إذا رجع
و صدر ذي الحجّة جاز أن يقع
صوم الثّلاثة و لا يقدّم
فإن مضى الشّهر و لمّا يصم
تعيّن الهدي بعام ثان
على منى و الهدي في القران
يذبح أو ينحر في أرض منى
إن قارن الحجّ و أمّا قرنا
لعمرة يذبح في أمّ القرى
و جوّزوا ركوبه فوق القرا [2]
و جاز أن يشرب منه اللّبنا
ما لم يضرّ ولدا أو بدنا
لو فقد الهدي لمن قد قرنا
آخر إلّا أن يكون ضمنا
و لم يصر معيّنا للبرّ
إلّا إذا عيّنه [3] بالنّذر
لا يعط جزّارا من الوجوب
و جاز أن يعطى من المندوب
و ندبت أضحيّة و عيّنا
لهنّ عيد و ثلاث في منى
و غيرها يومان ثمّ عنها
يجزي هدي متعة لا ينهى
لو لم يجد أضحيّة قوّمها
بقيمة صدقه قسمها
و كرّهت بما يربّيه كما
لا يأخذ الجزّار جلدا عظما
الثّالث الحلق أو التّقصير
فواحد فرض له تخيير
في يوم نحر و هو بعد النّحر
على منى و الحلق أولى الأمر
ملبّدا قد كان أو صرورة
و عيّنوا لنوعها تقصيره
و لو نوى [4] و لم يؤدّ واحدا
من ذين فليستدركه عائدا
[2] القرا: الظهر.
[3] ع: خصّصه.
[4] نوى، ينوي، نوى، و نيّة: تحول من مكان إلى آخر.