responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 82

يشري به هديا إذا توجّه

يذبحه النّائب في ذي الحجّة

أو لم يجد [1] قام مقام النّهج

ثلاثة يصومها في الحجّ

تتابعا و سبعة إذا رجع

و صدر ذي الحجّة جاز أن يقع

صوم الثّلاثة و لا يقدّم

فإن مضى الشّهر و لمّا يصم

تعيّن الهدي بعام ثان

على منى و الهدي في القران

يذبح أو ينحر في أرض منى

إن قارن الحجّ و أمّا قرنا

لعمرة يذبح في أمّ القرى

و جوّزوا ركوبه فوق القرا [2]

و جاز أن يشرب منه اللّبنا

ما لم يضرّ ولدا أو بدنا

لو فقد الهدي لمن قد قرنا

آخر إلّا أن يكون ضمنا

و لم يصر معيّنا للبرّ

إلّا إذا عيّنه [3] بالنّذر

لا يعط جزّارا من الوجوب

و جاز أن يعطى من المندوب

و ندبت أضحيّة و عيّنا

لهنّ عيد و ثلاث في منى

و غيرها يومان ثمّ عنها

يجزي هدي متعة لا ينهى

لو لم يجد أضحيّة قوّمها

بقيمة صدقه قسمها

و كرّهت بما يربّيه كما

لا يأخذ الجزّار جلدا عظما

الثّالث الحلق أو التّقصير

فواحد فرض له تخيير

في يوم نحر و هو بعد النّحر

على منى و الحلق أولى الأمر

ملبّدا قد كان أو صرورة

و عيّنوا لنوعها تقصيره

و لو نوى [4] و لم يؤدّ واحدا

من ذين فليستدركه عائدا


[1] م: لم يقم.

[2] القرا: الظهر.

[3] ع: خصّصه.

[4] نوى، ينوي، نوى، و نيّة: تحول من مكان إلى آخر.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست