responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 70

عاد فإن لم يتمكّن بطلا

في العمد أمّا من نسي أو جهلا

يحرم من مكانه و من ذهل

عنه إلى الإكمال فالمرويّ كمل

و واجب الإحرام عقد نيّته

و أن يدوم حكمها لصورته

و التّلبيات في الفروض أربع

لمن له الإفراد و التّمتّع

و هي أو التّقليد و الأشعار

لقارن و البرد و الإزار

ممّا يصلّى فيه و المندوب أن

يوفّر اللّمّة ذو المتعة من

أوّل ذي القعدة تنظيف الجسد

و قصّ أظفار و شارب و كد

و ندب التنوير للأجسام

و الغسل و الإتباع بالإحرام

للظّهر أو فرض لإحدى ذين

أو ستّ ركعات أو اثنتين

و المدنيّ جهرة بالتّلبية

إذا علا البيداء ثمّ الأدعية

و اللّفظ بالنّوع الذي يأتي به

و أنّه مشارط لربّه] [1]

و لم يزل مكرّرا للتّلبية

في متعة حتّى تلوح الأبنيه

بمكّة و قارن و مفرد

إلى زوال عرفات يورد

و إن يكن معتمرا فليختم

تلبية عند دخول الحرم

و سنّة الثّوبان قطن محضا

إحرامهن كالرّجال أيضا

إلّا المخيط و إذا ما حاضت

لا تمنع الإحرام إن أرادت

[القول في تروك الإحرام]

القول في التّروك و هي إمّا

فرض و إمّا سنّة فأمّا

واجبها فأربع مع عشر

الطّيب و القبلة صيد البرّ


[1] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست