عاد فإن لم يتمكّن بطلا
في العمد أمّا من نسي أو جهلا
يحرم من مكانه و من ذهل
عنه إلى الإكمال فالمرويّ كمل
و واجب الإحرام عقد نيّته
و أن يدوم حكمها لصورته
و التّلبيات في الفروض أربع
لمن له الإفراد و التّمتّع
و هي أو التّقليد و الأشعار
لقارن و البرد و الإزار
ممّا يصلّى فيه و المندوب أن
يوفّر اللّمّة ذو المتعة من
أوّل ذي القعدة تنظيف الجسد
و قصّ أظفار و شارب و كد
و ندب التنوير للأجسام
و الغسل و الإتباع بالإحرام
للظّهر أو فرض لإحدى ذين
أو ستّ ركعات أو اثنتين
و المدنيّ جهرة بالتّلبية
إذا علا البيداء ثمّ الأدعية
و اللّفظ بالنّوع الذي يأتي به
و أنّه مشارط لربّه] [1]
و لم يزل مكرّرا للتّلبية
في متعة حتّى تلوح الأبنيه
بمكّة و قارن و مفرد
إلى زوال عرفات يورد
و إن يكن معتمرا فليختم
تلبية عند دخول الحرم
و سنّة الثّوبان قطن محضا
إحرامهن كالرّجال أيضا
إلّا المخيط و إذا ما حاضت
لا تمنع الإحرام إن أرادت
[القول في تروك الإحرام]
القول في التّروك و هي إمّا
فرض و إمّا سنّة فأمّا
واجبها فأربع مع عشر
الطّيب و القبلة صيد البرّ