من كلّ جانب و كلّ نهج
و مفرد مقدّم للحجّ
و يفرد العمرة بعد الإحلال
من حجّه و قارن كذا الحال
لكنّه يختص بالسّياق
للهدي في الإحرام دون الباقي
و الشّرط في المتعة عقد النّيّة
و كونها في الأشهر المرويّة
شوّال ذوا القعدة الحجّة مع
أيّهما كلاهما عاما جمع
و عقده بمكّة العليّة
إحرام حجّ شرط باقي النّيّة
و في شهور الحجّ حيث يأتي
و عقد إحرام من الميقات
[أو بيته إن كان دون الميقات
و لهما الطّواف قبل أوقات
وقوفه بعرفات و ندب
تجديده تلبية و لا يجب
هدي على غير الذي تمتّعا
إن لم يجد فصومه قد شرعا
[القول في الإحرام]
القول في الإحرام و هو البتّة
من المواقيت و هنّ ستّة
فللعراقيّ العقيق المسلخ
أفضله غمرة و يرجح
على الأخير و هو ذات عرق
و بعدها الإخلال غير طلق
و المدنيّ مسجد للشّجرة
و للشّاميّ جحفة مقدّرة
للمدنيّ عند الاضطرار
و للشّاميّ في الاختيار
و اليمنيّ يلملم للواصل
و الطّائفيّ قرن المنازل
و مكّة لحجّة التّمتع
و من يكن منزله في موضع
أقرب من ميقاته فمنزله
و للصّبيّ فخّ منها يعضله
و من أتى على طريق يحرم
ميقات أهلها و لا يقدّم
عن ذي المواقيت و لو تعدّى
و هو محل ناسيا أو عمدا