و سنّ تحويل الإمام للرّدا
تكبيرة المائة بعد وردا
تسبيحه اليمين و التّهليل
يساره التّحميد حيث الحيل [1]
مبيّن و النّاس تابعوه [2]
إن لم يغاثوا بعد راجعوه
و رمضان الألف قد روينا
عشرين كلّ ليلة عشرونا
و عشرة الأخرى ثلاثون و في
كلّ من الإفراد مائة يفي
و ليلة الفطر و نصف شعبان
يوم الغدير مبعث صلاتان
لليلة التّشريف [3] و النّهار
و الصّنو و الزّهراء و الطّيّار
[القول في الخلل]
القول في السّهو و كلّ من أخل
بواجب عمدا و لو جهلا بطل
إلّا من الإخفات أو في الجهر
فالجهل في تركهما [4] كالعذر
كذلك الحكم إذا المرء فعل
ما وجب التّرك له عمدا بطل
أمّا الذي يترك للنّسيان
فإن يكن ركنا من الأركان
أتى به إن كان في محلّه
و تبطل الصّلاة بعد مثله
و إن يزد في فرضه ركوعا
عمدا و سهوا بطلا جميعا
و ترك ركعة و ركعتين
إن قال قبل [5] ذكره حرفين
أو بعد الاستدبار أو من صلّى
في الغصب أو في نجس لا جهلا [6]
بل عالما أو وقع السّجود
عليهما فإنّه يعيد
و غير ركن فله أقسام
أوّلها ليست له أحكام
[2] م: مأتين و الناس يتابعوه.
[3] م: التشريق
[4] م: سماعها.
[5] م: بعد.
[6] م: جهلا لا.