و تارك القبلة إن تعمدا
أعاد و النّاسي إذا ظنّ الهدى
إن كان بين مغرب و مشرق
فلا يعيد فات وقت أو بقي
فإن يكن إليهما ففي البقاء
و إن يكن مستدبرا فمطلقا
و لا يصلّى فوق ظهر الرّاحلة
مع اختيار المرء إلّا النّافلة
[القول في لباس المصلي]
القول في اللّباس ستر العورة
فرضا يكون ملبسا و غيره
من الثّياب كالحشيش و الشّعر
و الصّوف و الخزّ الصّريح و الوبر
و ذاك ممّا لحمه في الأغذية
و جلده أيضا بشرط التّذكية
و لا صلاة في جلود الميت
و لو دبغن عند أهل البيت
و لا سوى المأكول أو في شعره
ذكّي مدبوغا و صوف وبره
و لا الحرير المحض للرّجال
مع اختيار و هو في القتال
و للنّساء جاز و الرّكوب [1]
و الافتراش ليس بالمغصوب
و لا الذي يستر ظهر القدم
بغير ساق و به لم يصم
و كرّهوها في الثياب السّود لا
عمامة و الخفّ ذان أجملا [2]
و إنّه فوق القميص يأتزر
فيها و يصحب الحديد إن ظهر
و في اللّثام و القبا المشدود لا
في الحرب و الصّماء أن يشتملا
و شرطه طهارة الثّياب لا
ما قد ذكرنا العفو منه أوّلا
و الملك أو في حكمه و عورته
قبله و دبره و امرأته
جسدها لا الوجه و الكفّان
و القدمان فيهما قولان
و للصّبايا و إلا ما أن يدخلوا
بلا خمار و بذاك أفضل
[2] ع: «دان احتملا» بدل «ذان أجملا».