responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 32

و تارك القبلة إن تعمدا

أعاد و النّاسي إذا ظنّ الهدى

إن كان بين مغرب و مشرق

فلا يعيد فات وقت أو بقي

فإن يكن إليهما ففي البقاء

و إن يكن مستدبرا فمطلقا

و لا يصلّى فوق ظهر الرّاحلة

مع اختيار المرء إلّا النّافلة

[القول في لباس المصلي]

القول في اللّباس ستر العورة

فرضا يكون ملبسا و غيره

من الثّياب كالحشيش و الشّعر

و الصّوف و الخزّ الصّريح و الوبر

و ذاك ممّا لحمه في الأغذية

و جلده أيضا بشرط التّذكية

و لا صلاة في جلود الميت

و لو دبغن عند أهل البيت

و لا سوى المأكول أو في شعره

ذكّي مدبوغا و صوف وبره

و لا الحرير المحض للرّجال

مع اختيار و هو في القتال

و للنّساء جاز و الرّكوب [1]

و الافتراش ليس بالمغصوب

و لا الذي يستر ظهر القدم

بغير ساق و به لم يصم

و كرّهوها في الثياب السّود لا

عمامة و الخفّ ذان أجملا [2]

و إنّه فوق القميص يأتزر

فيها و يصحب الحديد إن ظهر

و في اللّثام و القبا المشدود لا

في الحرب و الصّماء أن يشتملا

و شرطه طهارة الثّياب لا

ما قد ذكرنا العفو منه أوّلا

و الملك أو في حكمه و عورته

قبله و دبره و امرأته

جسدها لا الوجه و الكفّان

و القدمان فيهما قولان

و للصّبايا و إلا ما أن يدخلوا

بلا خمار و بذاك أفضل


[1] ع: للركوب.

[2] ع: «دان احتملا» بدل «ذان أجملا».

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست