و سن للرّجل ستر الجسد
و إنّه فوق [1] القميص يرتدي
و هنّ بالقميص و الخمار
و الدّرع و المضطرّ صلّى عاري
فقائما مع أمنه للرّائي
و خائفا يجلس بالإيماء [2]
[القول في مكان المصلي]
القول في المكان و الشّرط لزم
ملكا أو الحكم بلا غصب علم
و طهر موضع جبين السّاجد
حسب و سنّ الفرض في المساجد
و النّفل في المسجد لاكتتام
و تكره الصّلاة في الحمّام
ضجنان و البيداء ثمّ الشّقرة
ذات الصّلاصل و بين المقبرة
سبخة و جوف واد الرّمل
معاطن الإبل قرى للنّمل [3]
و الطّرق أبيات المجوس و اللّهب
و الفرض جوف البيت لا ما يستحب
أو كان في قبلته إنسان
مواجه أو أضرمت نيران
أو حائط ينزّ من بالوعته
و الباب مفتوح [4] تجاه قبلته
و امرأة قدّامه تصلّي
و جانبيه لا لبعض [5] النّفل
و لا يجوز للسّجود [6] إلّا [7]
أرض و نبت لا كسا و أكلا
إن كان ملكا و كذا في حكمه
لا نجسا مغتصبا بعلمه
و لا الذي تخرجه [8] استحالته
عن اسم أرض أو عرت [9] نجاسته
و عند فقد الأرض و النّبات
فالثّلج و القير و ما يؤاتي
في الحرّ فوق ثوبه فليسجد
و عند [10] فقد ثوبه على اليد
[2] م: للإيماء.
[3] م: معاطن الإبل قراء النمل.
[4] ع: مفتوحا.
[5] م: كبعض.
[6] م: السجود.
[7] م: إلّا على.
[8] ع: يخرج.
[9] م: عرفت.
[10] م: مع.