من لم يطق للثّوب منها [1] غسلا
فعاريا أو خاف بردا صلّا
فيه إذا أعوزه سواه
و لا يعيد بعد ما صلّاه
و من درى بنجس و صلّى
أعاد في الوقت و حين ولّى
و من سها حال الصّلاة و ذكر
بعد أعاد وقته لا ما غبر
و لو درى بعد فلا يبالي
و تطهر الأرض من الأبوال
إن جفّفتها الشّمس و البواري
و الحصر و البناء كالجدار
و باطن الخفّ بوطء الأرض
و يغسل الإناء غسل فرض
ثلاثة عند ولوغ الكلب
أوّلهنّ شرعت بالتّرب
خمر و فار [2] ثلّثوا و الأفضل
سبع سواه مرّة و الأكمل
ثلاثة و تحرم الأواني
من فضّة و ذهب سيّان
أكل و غيره و لكن [3] يكره
مفضّض و قد نقلنا حظره [4]
ثمّ أواني المشركين طاهرة
إن جهل التّنجيس بالمباشرة
[2] م: خمرا و فارا.
[3] م: كلّ.
[4] كلتا النسختين: خطره.