و مسح ما بين قصاص الشّعر
و طرف الأنف موالي البصر
و ظهر كفّ أيمن باليسرى
و العكس هذا بدل من صغرى
و بدل الكبرى بضربتين
أولى لوجه ثمّ لليدين
مرتّبا [1] و النّقض كالمائيّة
ثمّ زوال العذر بالكلّيّة
لو وجد ألما في الصّلاة أكملا
و لا يعاد ما به قد فعلا
و لا يجوز قبل وقت و معه
مضيّقا [2] جاز و خلف في سعة
[القول في النجاسات]
القول في الأنجاس و هي عشرة
بول سوى المأكول ثمّ العذرة
من سائل النفس [3] إذا ما اتّفقا
منيّ ذي نفس تسيل مطلقا
كالقول في الميتة منه و الدّم
و الكلب و الخنزير غير المسلم
و المسكر الفقّاع لا يصلّى
فيها على ثوب و جسم إلّا
إذا أزيلت غير دون الدّرهم
ممّا عدا ثلاثة من الدّم
و قد عفي أيضا عن الجروح
دائمة المسيل و القروح
و كلّما الصّلاة لا يتمّ
منفردا فيه به تلمّ
كتكّة نجسة أو جورب
و تكتفي المرأة إن ربّت صبي
بغسلها للثّوب لا سواه
لها بيوم مرّة كفاه
إن علمت غسّل [4] ذاك الموضع
أو جهلت في الثّوب فهو أجمع
لو [5] لم تحقق أي ثوبيه النّجس
أتى بها في كلّ ثوب ملتبس
[2] م: مضبقا.
[3] م: الدم.
[4] ع: ما غسّل.
[5] م: من