responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 27

و مسح ما بين قصاص الشّعر

و طرف الأنف موالي البصر

و ظهر كفّ أيمن باليسرى

و العكس هذا بدل من صغرى

و بدل الكبرى بضربتين

أولى لوجه ثمّ لليدين

مرتّبا [1] و النّقض كالمائيّة

ثمّ زوال العذر بالكلّيّة

لو وجد ألما في الصّلاة أكملا

و لا يعاد ما به قد فعلا

و لا يجوز قبل وقت و معه

مضيّقا [2] جاز و خلف في سعة

[القول في النجاسات]

القول في الأنجاس و هي عشرة

بول سوى المأكول ثمّ العذرة

من سائل النفس [3] إذا ما اتّفقا

منيّ ذي نفس تسيل مطلقا

كالقول في الميتة منه و الدّم

و الكلب و الخنزير غير المسلم

و المسكر الفقّاع لا يصلّى

فيها على ثوب و جسم إلّا

إذا أزيلت غير دون الدّرهم

ممّا عدا ثلاثة من الدّم

و قد عفي أيضا عن الجروح

دائمة المسيل و القروح

و كلّما الصّلاة لا يتمّ

منفردا فيه به تلمّ

كتكّة نجسة أو جورب

و تكتفي المرأة إن ربّت صبي

بغسلها للثّوب لا سواه

لها بيوم مرّة كفاه

إن علمت غسّل [4] ذاك الموضع

أو جهلت في الثّوب فهو أجمع

لو [5] لم تحقق أي ثوبيه النّجس

أتى بها في كلّ ثوب ملتبس


[1] ع: ضربة.

[2] م: مضبقا.

[3] م: الدم.

[4] ع: ما غسّل.

[5] م: من

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست