لو لاط ذمّيّ بمسلم قتل
أوقب أو لا و الذي به فعل
يقتل إن أوقب ثم الفاعل
لا موقبا يجلد و هو ماثل
حرّا و عبدا فاعلا مفعولا
و كان في رابعة مقتولا
إن كرّر الحدّ و كلّ اثنين
حشو إزار [1] متجرّدين
هم أجنبيان يعزّرونا
معا إلى التّسعة و التّسعينا
من الثلاثين و لو تكرّرا
ثلاثة حدّا و إلّا عزّرا [2]
قيل و من يقبّل الغلاما
بشهوة يعزّر انتقاما
و يثبت السّحق بمثبت الزّنا
و فيه جلد مائة قد عيّنا
عليهما أحرارهنّ و الإماء
و لو تكرّر السّحاق منهما
و كرّر الحدّ ثلاثا قتلا
في أربع و إن يتوبا قبلا [3]
قبل الشّهود كاللّواط ثمّ لا
يسقط بعد أن يقام أوّلا
و إن تجد ثنتين في إزار
عزّرهما و الحدّ في التّكرار
[ثلاثة من بعد تعزيرين
و يجلد القوّاد بين اثنين] [4]
خمسا و سبعين و حلق الرّأس
و النّفي و الشّهرة بين النّاس
حرّا و عبدا كافرا و مسلما
و نفيها و جزّها قد حرّما
و يثبت الحدّ بشاهدين
أو أنّه يقرّ مرّتين
[القول في حد القذف]
القول في القذف و فيه الجلد
حتما ثمانون فذاك الحدّ
و الشّرط في قاذفه التّكليف
كذاك مع إسلامه مقذوف
[2] ع: ثلاثة و مرتين غرّرا.
[3] م: قتلا.
[4] ليس في م.