responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

لو لاط ذمّيّ بمسلم قتل

أوقب أو لا و الذي به فعل

يقتل إن أوقب ثم الفاعل

لا موقبا يجلد و هو ماثل

حرّا و عبدا فاعلا مفعولا

و كان في رابعة مقتولا

إن كرّر الحدّ و كلّ اثنين

حشو إزار [1] متجرّدين

هم أجنبيان يعزّرونا

معا إلى التّسعة و التّسعينا

من الثلاثين و لو تكرّرا

ثلاثة حدّا و إلّا عزّرا [2]

قيل و من يقبّل الغلاما

بشهوة يعزّر انتقاما

و يثبت السّحق بمثبت الزّنا

و فيه جلد مائة قد عيّنا

عليهما أحرارهنّ و الإماء

و لو تكرّر السّحاق منهما

و كرّر الحدّ ثلاثا قتلا

في أربع و إن يتوبا قبلا [3]

قبل الشّهود كاللّواط ثمّ لا

يسقط بعد أن يقام أوّلا

و إن تجد ثنتين في إزار

عزّرهما و الحدّ في التّكرار

[ثلاثة من بعد تعزيرين

و يجلد القوّاد بين اثنين] [4]

خمسا و سبعين و حلق الرّأس

و النّفي و الشّهرة بين النّاس

حرّا و عبدا كافرا و مسلما

و نفيها و جزّها قد حرّما

و يثبت الحدّ بشاهدين

أو أنّه يقرّ مرّتين

[القول في حد القذف]

القول في القذف و فيه الجلد

حتما ثمانون فذاك الحدّ

و الشّرط في قاذفه التّكليف

كذاك مع إسلامه مقذوف


[1] م: حشوا إزارا.

[2] ع: ثلاثة و مرتين غرّرا.

[3] م: قتلا.

[4] ليس في م.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست