في الحرّ و البرد الشّديدين و لا
أرض العدى و لا يقيموه على
ملتجىء إلى شريف الحرم
لكن عليه ضيّقوا في المطعم
و مشرب حتّى يقام الحدّ
و من زنا فيه به يحدّ
و من عليه الجلد و الرّجم معا
يبدأ بالجلد لكي يجتمعا
و يدفن المرجوم للرّجم إلى
حقويه صدرها فأمّا ولّى [1]
أعيد في الشّهود لا الإقرار
بشرط أن يصاب بالأحجار
و يبدأ الشّهود إذ يقام
رجما و في الإقرار فالإمام
و جلده مجرّدا أشدّه [2]
و يتّقى [3] الوجه و يضرب جسده [4]
و إن تحدّ امرأة فلتقعد
مربوطة ثيابها [5] و لتجلد
و من على الحرّة ينكح الأمة
و وطئها من قبل إذن المسلمة
فثمن حدّ و يزاد الزّاني
لشرف الزّمان و المكان
[القول في حد اللّواط]
القول في اللّواط و القيادة
و السّحق فاللّواط في الشّهادة
مثل الزّنا و يقتل الموقب أو
يرجم أو من شاهق له رموا
أو أحرقوه و الإمام جاز له
إحراقه لو بسواه قتله
و يستوي اللّياط بالأطفال
و بالمجانين و ذي الكمال [6]
و لو عكسنا قتل العقال [7]
و أدّب المجنون و الأطفال
و العبد إن لاط به مولاه
يقتل ما لم يدعّ الإكراه
[2] م: أشهده.
[3] ع: يبقى.
[4] ع: وحده.
[5] م: مربطة بنانها.
[6] ذوي الجهال.
[7] م: الفعال.