[كتاب النذر و العهد و اليمين]
كتاب الأيمان
[القول في الأيمان]
القول في الأيمان ليس ينعقد
باسم سوى اسم اللّه لا باسم أحد
من أنبياء اللّه أو أئمّته
و لا بأن يقسم ببراءته
منه و منهم ثمّ شرط الحلف
صدوره من قاصد مكلّف
لا مكره و صحّحت من كافر
و ليس ينعقد غير الصّادر
على فعال واجب أو ندب
أو راجح المباح أو [1] تاب
عن فعل محظور [2] و مكروه و ما
كان مباحا تركه لا مأثما
[و لو تساوى الفعل و التّرك لزم
عمله بمقتضى ذاك القسم] [3]
ثمّ بفعل الغير لا ينعقد
و لا بفعل المستحيل يرد
و لا على ماض و لو عجز حدث
عن ممكن لا حرج إذا نكث
و جوّزت على خلاف الواقع
إذا انطوت على صلاح جامع
يكون إن أحسنها مورّيا
و إن يكن مشيئة مستثنيا
حلّ اليمين و يمين الولد
و زوجة و أمة للسّيّد
[2] م: محضور.
[3] ليس في م.