responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 176

و البعل [1] و الوالد حسب حلّها [2]

إن كان في غير الفروض فعلها

و إنّما يلزم بالكفّارة

من خالف اليمين و هو تارة

بترك ما أوجبت اليمين

فعاله أو عكسه يكون

لا بالغموس ثمّ لا يجوز أن

يحلف إلّا عن يقين لا يظن

صورتها و اللّه أو باللّه

لأفعلنّ و كذا تاللّه

م [3] اللّه أو لعمري [4] ثمّ أقسم

إن كان باسم اللّه ثمّ يلزم

أو قرن الفعل بربّ المصحف

أمّا و حقّ اللّه فهو لا يفي

[القول في النّذر]

القول في النّذر و شرط العاقد

وقوعه من ذي اختيار قاصد

مكلّف و مسلم و الإذن من

مولى و زوج في سوى الفرض إذن

يكون برّا تارة و شكرا

و تارة تبرّعا و زجرا

و البرّ مثل إن رزقت ولدا

حيّا فللّه عليّ ما بدا [5]

[و الشّكر مثل ذا المريض إن برا

غدا فللّه عليّ ما برا] [6]

و الزّجر مثل إن فعلت محرما

بعد فللّه عليّ أو كما

[يقول إن لم أفعل الخير غدا

طوعا فللّه عليّ ذا و ذا] [7]

إن قال للّه عليّ ذا و لم

يقرن بشرط متبرّع لزم

و النّذر فرض أن يكون طاعة

لعاقد النّذر [8] له استطاعة

و إن يكن نذر طاعة و لم

يبيّنه فليصلّ أو يصم [9]


[1] م: العبد.

[2] ع: حملها.

[3] يعني: أيم.

[4] م: و اللّه و العمر اللّه.

[5] م: يردا.

[6] و ليس في م.

[7] و ليس في م.

[8] ع: لعاقل نذر.

[9] ع:. و لم يبنه فليصل شيئا أو يصم.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست