بالحرّ ثمّ بان [1] رقا فسخت
ثمّ لها المهر إذا ما دخلت
[القول في المهر]
القول في المهر عن البضع بدل
تملكه المرأة بالعقد كمل
و يسقط النّصف الطّلاق إن حصل
قبل الدّخول و إذا كان دخل
بها استقرّ قبلا أو دبرا
و العين و الدّين يكون مهرا
و تارة منفعة و لا قدر
لكثرة و قلّة [2] بل يعتبر
نظره و وصفه و إن أخل
صحّ و مهر مثلها إذا دخل
ما لم يكن لسنّة تعدّى
فإن يجزها فإليها ردّا [3]
و في الطّلاق قيل فليمتّع
مع يسرة بثوبه المرتفع
إلى دنانير تكون عشره
و وسط فخمسة مقدّرة
و للفقير خاتم أو درهم
و جاز كون مهرها ما يحكم
بعضهما به فإن كان الحكم
لزمه مقدار ما به حكم
فإن يكن بحكمها فإنّه
يلزم ما لم يتعدّ السّنّه
و إن يمت ذو الحكم قبل الحكم
فمتعة مثل الذي ما سمّي
و إن يسمّ خادما و أطلقا [4]
أو منزلا فوسطا تحقّقا [5]
ثمّ على السّنّة كان اللازم
خمس مئات كلّها دراهم
و إن يسمّ الخمر ذمّيّان
و أسلم البعض أو الزّوجان
من قبل قبض لزمته القيمة
فإنّها عندهم معلومة
[2] م: لقلّة أو كثرة.
[3] ع: «فإنّها تردّا» بدل «فإليها ردّا».
[4] م: طلقا.
[5] ع: أو منزل فوسط تعلّقا.