responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 157

بالحرّ ثمّ بان [1] رقا فسخت

ثمّ لها المهر إذا ما دخلت

[القول في المهر]

القول في المهر عن البضع بدل

تملكه المرأة بالعقد كمل

و يسقط النّصف الطّلاق إن حصل

قبل الدّخول و إذا كان دخل

بها استقرّ قبلا أو دبرا

و العين و الدّين يكون مهرا

و تارة منفعة و لا قدر

لكثرة و قلّة [2] بل يعتبر

نظره و وصفه و إن أخل

صحّ و مهر مثلها إذا دخل

ما لم يكن لسنّة تعدّى

فإن يجزها فإليها ردّا [3]

و في الطّلاق قيل فليمتّع

مع يسرة بثوبه المرتفع

إلى دنانير تكون عشره

و وسط فخمسة مقدّرة

و للفقير خاتم أو درهم

و جاز كون مهرها ما يحكم

بعضهما به فإن كان الحكم

لزمه مقدار ما به حكم

فإن يكن بحكمها فإنّه

يلزم ما لم يتعدّ السّنّه

و إن يمت ذو الحكم قبل الحكم

فمتعة مثل الذي ما سمّي

و إن يسمّ خادما و أطلقا [4]

أو منزلا فوسطا تحقّقا [5]

ثمّ على السّنّة كان اللازم

خمس مئات كلّها دراهم

و إن يسمّ الخمر ذمّيّان

و أسلم البعض أو الزّوجان

من قبل قبض لزمته القيمة

فإنّها عندهم معلومة


[1] من ع (خ. ل.) و في كلتا النسختين: صار.

[2] م: لقلّة أو كثرة.

[3] ع: «فإنّها تردّا» بدل «فإليها ردّا».

[4] م: طلقا.

[5] ع: أو منزل فوسط تعلّقا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست