و غيره لا بدّ أن تعتدّا
كحرّة لم ترمنه بدّا
و من يبح أمته لحرّ
حلّت بلا عقد و لا بمهر
و لو لمملوك له و يقتصر
على محلّ الإذن و المولود حر
[القول في عيوب الزوج و الزوجة]
القول في العيوب و هي أربعة
في رجل كلّ له الفسخ معه
و هي الجنون و الخصاء و العنن
و الجبّ و المرأة سبع إن تجن
كذا جذام برص قرن عمى
إفضاؤها اقعادها و كلّما
يكون بعد العقد و الدّخول
فما إلى الخيار من سبيل
و هكذا بينهما إلّا العنن
و ثمّ قول ثالث فيمن يجن
و هو على الفور و ليس طلقة
و ليس شرطا حاكما في الفرقة
إلّا من العنّة فهو مشترط
و المهر إن لم يدخل الزّوج سقط
إن كان منه الفسخ أمّا منها
فنصفه في عنّة عيّنها
حسب و بعد المهر و هو يرجع
به على مدلّس لا يمنع
و القول قول منكر العيب و لا
عناء للحاكم أن يؤجّلا
ذا عنن عاما إذا ترافعا
فإن أتاها أو سواها ارتفعا
عننه [1] فإن مضت و ما قدر
كان لها الفسخ و نصف ما مهر
و شارط مهيرة فبانت
رقّا و بنت حرّة فكانت
لأمة كان لها الفسخ و لا
مهر لها إلّا إذا ما دخلا
و يرجع الزّوج على المدلّس
و هكذا في زوجها المدلّس