responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 143

و صحّة التّصرّف الشّرعيّ

و الدّين و التّكليف في الوصيّ

و كون من أوصى له موجودا

و الشي‌ء من أمواله معدودا

لو جرح النّفس بمؤذ بطلا

ما بعده يوصي به و العكس لا

و صحّ للحمل بشرط أن يقع

حيّا و ذمّيّا و ذو الحرب امتنع

و جوّزوا وصيّة لأعبده

و للمدبّر و أمّ ولده

كذا لمن كاتبه و العبد

لغيره فإنّها تردّ

أمّا الذي [كاتبه سواه

فبحساب العتق أسهمناه

و العبد إن أوصى له بقيمته

مولاه إن أعتقناه من رقّيّته] [1]

فإن يزد فالعتق و الرّدّ معا

و إن يكن نقص ففي الباقي سعى

و هكذا يحكم في أمّ الولد

لا من نصيب ولد كما ورد [2]

من يوص مع دين بعتق [فابد] [3]

بالدّين ثمّ [عتقه من بعد] [4]

لو نجز العتق و كانت قيمته

ضعف الديون امتنعت رقّيّته

و ليس للدّيّان في نصف الثّمن

و وارث في ثلثيه لو قرن

فيها الذّكور و الإناث و جعل

كلّا سواء حيث لم يفضّل [5]

و هكذا الأعمام و الأخوال

إن لم يفضّل [6] فهما أمثال

و من يكن أوصى لذي قرابته

فهو لمن قد عرفوا بنسبته

و الحكم حكم الوقف في الجيران

و البرّ و العشائر الدّوان

و الفقراء و السّبيل و إذا

موصى له قبل الذي أوصى قضى

و لم يحل [7] فوارث الميت و لو

لم يجدوا لوارث الموصي قضوا [8]


[1] ليس في م.

[2] م: لا من تصيب و له كما ورد.

[3] ليس في م.

[4] ليس في م.

[5] يفصل.

[6] يفصل.

[7] يقال: خال عن العهد، أي: انقلب و المراد: أنّ الموصي لم يرجع عن وصيّته.

[8] م: لم يجد الوارث للموصي قضوا.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست