و صحّة التّصرّف الشّرعيّ
و الدّين و التّكليف في الوصيّ
و كون من أوصى له موجودا
و الشيء من أمواله معدودا
لو جرح النّفس بمؤذ بطلا
ما بعده يوصي به و العكس لا
و صحّ للحمل بشرط أن يقع
حيّا و ذمّيّا و ذو الحرب امتنع
و جوّزوا وصيّة لأعبده
و للمدبّر و أمّ ولده
كذا لمن كاتبه و العبد
لغيره فإنّها تردّ
أمّا الذي [كاتبه سواه
فبحساب العتق أسهمناه
و العبد إن أوصى له بقيمته
مولاه إن أعتقناه من رقّيّته] [1]
فإن يزد فالعتق و الرّدّ معا
و إن يكن نقص ففي الباقي سعى
و هكذا يحكم في أمّ الولد
لا من نصيب ولد كما ورد [2]
من يوص مع دين بعتق [فابد] [3]
بالدّين ثمّ [عتقه من بعد] [4]
لو نجز العتق و كانت قيمته
ضعف الديون امتنعت رقّيّته
و ليس للدّيّان في نصف الثّمن
و وارث في ثلثيه لو قرن
فيها الذّكور و الإناث و جعل
كلّا سواء حيث لم يفضّل [5]
و هكذا الأعمام و الأخوال
إن لم يفضّل [6] فهما أمثال
و من يكن أوصى لذي قرابته
فهو لمن قد عرفوا بنسبته
و الحكم حكم الوقف في الجيران
و البرّ و العشائر الدّوان
و الفقراء و السّبيل و إذا
موصى له قبل الذي أوصى قضى
و لم يحل [7] فوارث الميت و لو
لم يجدوا لوارث الموصي قضوا [8]
[2] م: لا من تصيب و له كما ورد.
[3] ليس في م.
[4] ليس في م.
[5] يفصل.
[6] يفصل.
[7] يقال: خال عن العهد، أي: انقلب و المراد: أنّ الموصي لم يرجع عن وصيّته.
[8] م: لم يجد الوارث للموصي قضوا.