[كتاب الهبة و توابعه]
كتاب الهبات
[القول في الهبة]
القول في الهبة و الإيجاب
مع القبول اشترط الأصحاب
تصحّ في الملك من الأعيان [1]
و لو مشاعة بقبض دان
و كونه مكلّفا و حرّا
و هبة الدّين تكون ابرا [2]
و القبض بالإذن سوى ما في يده
و الجدّ أو والده لولده
طفلا و مجنونا و بعد ما قبض
ذو رحم أو تلف أو العوض
و لا رجوع و هل التّصرف
شرط عقيب القبض فيه اختلفوا
و قيل إنّ الزّوج فيه كالرّحم
و غير ذا إن عاد فيها ما أثم
و إن تعب لا أرش أو إن زادت
متّصلا [3] له و إلّا عادت
و لا رجوع بعد قبض الصّدقة
على قريب أو بعيد مطلقة
و إن يكن من غير إذن قبضا
لم تنتقل إلّا بإذن و رضا
و الشّرط فيها نيّة التّقرّب
و لو على الذّمّيّ و هو أجنبي
و يستحبّ بذلها في السّرّ
إلّا مع اتّهامه في البرّ [4]
[2] أي: إبراء.
[3] ع: منفصلا.
[4] م: اليسر.