أو فرس و فاتح الباب اخترق
سواه لا يضمن إلّا من سرق
و يضمن الخنزير للذّمّيّ
و الخمر في ستر لها خفيّ
لا مسلم و ردّ ما قد غصبا
فرض و أرش العيب [1] لو تعيّبا
و لو تعذّر و كان مثلي
كان على الغاصب ردّ المثل
فإن تعذّر فردّ قيمته
وقت اقتضائه لردّ سلعته
أمّا إذا لم يك مثليّا وجب
عليه أعلى قيمة منذ غضب
حتّى توى [2] و فيه عندي نظر
و ليس مضمونا بشيء [3] يظهر [4]
فيه و لا يزيد في قيمته
و إن يزد بها ففي عهدته
و إن تزد لنقصه كالحبّ
فالأرش أو زادت عقيب الغصب
لأجل عين زاد فيه الغاصب
فردّها إذا بغاها واجب
و يضمن الغاصب نقصا إن حصل
فيه و لا يضمن في العين الخلل
و لو جنى في العبد قدر قيمته
أعاده و الأرش في جنايته
في مذهب و لو بمثله امتزج
أو منه أعلى ردّه و لا حرج
أمّا بدون فليردّ المثلا
ثمّ لربّه النّماء أصلا
و لو شراه من بغصبه علم
ردّ وضاع ما له و ما غرم
و إن يكن بالغصب جاهلا رجع
بالكلّ لا ما في قباله انتفع
لو زرع الأرض عقيب غصبها
كان له النّماء دون ربّها
لو عدمت بيّنة و اختلفا
في قيمة فغاصب إن حلفا
[2] أي: تلف.
[3] من هامش ع.
[4] م: و ليس يضمن مضمونا باضمان يظهر. ع: و ليس مضمونا ضمانا يظهر.