responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 120

و كلّما يوجد في الفلاة

أو خربات الأرض و الموات

فهو لمن وجده و من وجد

في ملك شخص فعلى الذي يجد

تعريفه لمالك فإن عرف

فهو له أولا فللّذي يقف

كذاك ما في بطن حيّ قد وجد

على الذي قررته [1] فليعتمد

ما يجد المجنون و الصّبيّ

يقوم في تعريفه الوليّ

و هكذا العبد إذا ما عرفا

فذاك في تملّك المولى كفى

و جاز أن يعرّف الملتقط

بنائب فالنّفس لا تشترط [2]

و لا التوالي ثمّ ليس يكفي

إلّا مع الشّهود و ذكر الوصف

[القول في الغصب]

القول في الغصب حرام عقلا

لمن على مال سواه استولى

ظلما كذا العقار باستقلاله [3]

يضمن ما يجري من اختلاله

و لو مع المالك في الدّار سكن

قهرا فللنّصف لو اختلّت ضمن

و يضمن الغاصب أمّا حملا [4]

و الحرّ لا يضمن إلّا طفلا

لو منع المالك قبض الشّارد

ففات فالضّمان غير وارد

كذاك لو منعه القعودا

على البساط فغدا مفقودا [5]

و لا بمنع صانع من صنعته

إلّا إذا استعمله بأجرته

لو ثالث غصبه من غاصبه

كان الخيار فيهما لصاحبه [6]

و لو أزال القيد عن مجنون

من العبيد فهو في المضمون


[1] م: قرّبه.

[2] م: بنائب في النفس لا يشترط.

[3] م: باستقاله.

[4] م: جهلا.

[5] م: على البساط قعدا مقعودا.

[6] م: كان الجبار بهما لصاحبه.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست