مع يمينه و قول المالك
في الدّين لا وديعة في الهالك [1]
[القول في العاريّة]
القول في مباحث العاريّة
و كلّ عين هي في الملكيّة
يصحّ الانتفاع و هي باقية
بها يجوز أن تكون عارية
إن صدرت عن جائز التّصرّف
فلم تكن مضمونة في التّلف
ما لم يشارطه على الضّمان
أو كانت العين من الأثمان
أو التّعدي و له أن ينتفع
عادتها بذاك حسب يقتنع
و لا يضرّ النّقص [2] في استعمالها
بالإذن لو أدّى اختلالها [3]
و إن يكن من غاصب لها ضمن
و يرجع الجاهل بالّذي يزن [4]
على المعير [5] و إذا ما اختلفا
في حفظها [6] و قيمة إن تلفا
فالقول قول المستعير إن حلف
و ربّها في ردّها كما سلف
و جاز أن يعار [7] رهن قد حصل
و يطلب الفكّ إذا حلّ الأجل
[القول في اللقطة]
القول في لقطة و يشترط
في لاقط الصّبيّ إذ له التقط
إسلامه و العقل و البلوغ
و إن يكن رقّا فلا يسوغ
إلّا إذا أجاز مولاه فإن
يوجد بدار الحرب و الكفر فقن [8]
وارثه الإمام و هو العاقلة
إن كانت الورّاث غير حاصله
[2] م: البعض.
[3] م: اختلافها.
[4] م: نون.
[5] المقر.
[6] حقّها.
[7] م: يعاد.
[8] أي: عبد.