responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 118

مع يمينه و قول المالك

في الدّين لا وديعة في الهالك [1]

[القول في العاريّة]

القول في مباحث العاريّة

و كلّ عين هي في الملكيّة

يصحّ الانتفاع و هي باقية

بها يجوز أن تكون عارية

إن صدرت عن جائز التّصرّف

فلم تكن مضمونة في التّلف

ما لم يشارطه على الضّمان

أو كانت العين من الأثمان

أو التّعدي و له أن ينتفع

عادتها بذاك حسب يقتنع

و لا يضرّ النّقص [2] في استعمالها

بالإذن لو أدّى اختلالها [3]

و إن يكن من غاصب لها ضمن

و يرجع الجاهل بالّذي يزن [4]

على المعير [5] و إذا ما اختلفا

في حفظها [6] و قيمة إن تلفا

فالقول قول المستعير إن حلف

و ربّها في ردّها كما سلف

و جاز أن يعار [7] رهن قد حصل

و يطلب الفكّ إذا حلّ الأجل

[القول في اللقطة]

القول في لقطة و يشترط

في لاقط الصّبيّ إذ له التقط

إسلامه و العقل و البلوغ

و إن يكن رقّا فلا يسوغ

إلّا إذا أجاز مولاه فإن

يوجد بدار الحرب و الكفر فقن [8]

وارثه الإمام و هو العاقلة

إن كانت الورّاث غير حاصله


[1] م: المالك.

[2] م: البعض.

[3] م: اختلافها.

[4] م: نون.

[5] المقر.

[6] حقّها.

[7] م: يعاد.

[8] أي: عبد.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست