و إن تعدّى قيد ما فيه إذن
أو مع إطلاق بغى فيما ضمن
لو فسدت فأجرة الأمثال
بالسّعي و الرّبح لربّ المال
يبطلها الموت و قدر المال
بشرط أن يعرفه في الحال
و يملك العامل في الميسور
حصّته بمطلق الظّهور
و القول في المقدار و الإهمال
و الخسر و التّلف للعمّال
و الرّد للمالك ثمّ لو شرى
منها أباه عامل تحرّرا
منه نصيب الابن في فائدته
و الأب يسعى في تمام قيمته
و ينفق العامل [1] منها في السّفر
بقدر ما يكفيه من غير بطر [2]
و لا يطأ جارية القراض
من دون إذن بالجواز قاضي
و يقتضي الإطلاق أن يبتاعا
بالعين و المثل فذا مراعى
و ربّما [3] إن فسخ المضاربة
فأجرة المثل لساع واجبه
[القول في الوديعة]
القول في وديعة و عقدها
من طرفيه جائز و ردّها
إن طلبت فرض و إن تمنع ضمن
إن كان منه متمكنا إذن
و حفظها فرض بمجرى العادة
و إن يعيّن موضعا أراده
فلازم و إن يحولها ضمن
حتّى يردّ أو بإبراء قرن
فإن بغاها ظالم قهرا [4] حلف
مورّيا و لم يبل إذا اعترف [5]
و القول في التّفريط و الرّد و في
قيمته لمودع و التّلف
[2] م: نظر.
[3] م: ربّها.
[4] م: جهرا.
[5] م: عرف.