responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 117

و إن تعدّى قيد ما فيه إذن

أو مع إطلاق بغى فيما ضمن

لو فسدت فأجرة الأمثال

بالسّعي و الرّبح لربّ المال

يبطلها الموت و قدر المال

بشرط أن يعرفه في الحال

و يملك العامل في الميسور

حصّته بمطلق الظّهور

و القول في المقدار و الإهمال

و الخسر و التّلف للعمّال

و الرّد للمالك ثمّ لو شرى

منها أباه عامل تحرّرا

منه نصيب الابن في فائدته

و الأب يسعى في تمام قيمته

و ينفق العامل [1] منها في السّفر

بقدر ما يكفيه من غير بطر [2]

و لا يطأ جارية القراض

من دون إذن بالجواز قاضي

و يقتضي الإطلاق أن يبتاعا

بالعين و المثل فذا مراعى

و ربّما [3] إن فسخ المضاربة

فأجرة المثل لساع واجبه

[القول في الوديعة]

القول في وديعة و عقدها

من طرفيه جائز و ردّها

إن طلبت فرض و إن تمنع ضمن

إن كان منه متمكنا إذن

و حفظها فرض بمجرى العادة

و إن يعيّن موضعا أراده

فلازم و إن يحولها ضمن

حتّى يردّ أو بإبراء قرن

فإن بغاها ظالم قهرا [4] حلف

مورّيا و لم يبل إذا اعترف [5]

و القول في التّفريط و الرّد و في

قيمته لمودع و التّلف


[1] م: و يبق للعامل.

[2] م: نظر.

[3] م: ربّها.

[4] م: جهرا.

[5] م: عرف.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست