[كتاب الإجارة و توابعها]
كتاب الإجارة
[القول في الإجارة]
القول في الإجارة الشّروط
ستّ فمنها عقدها المحيط
بلفظة الإيجاب و القبول
من كامل لغير ما مجهول
بأجرة معلومة بالوزن
و الكيل و الرّؤية فيما تغني
و كونها منفعة معلومة
بالوقت أو بالصيغة المفهومة
مملوكة أو أنّها في حكمه
و ضبط وقت مقتض لعلمه
لا ما يزيد تارة و ينقص
لازمة في نقصها ما رخّصوا
إلّا مع الرّضا فليست تبطل
بالبيع أو بالموت لا ما نقلوا
و هو أمين ليس يضمن التّلف
إلّا إذا فرّط فيه أو خلف
و يقتضي إطلاقها التّعجيلا
للأجر ما لم يذكر التّأجيلا
أو يرضيا التّنجيم كلّ نجم
معيّنا بحينه [1] بقسم
و جاز أن يؤجرها المستأجر
إن لم يعيّن أنّه المباشر
بزائد و ناقص و لو منع
مؤجرها مستأجرا فيما [2] انتفع
أو هلكت من قبل قبض بطلت
أمّا لمنع ظالم ما بطلت
[2] م: مستأجر فما.