responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 112

لكن لمستأجرها أن يرجعا

بأجرها على الذي قد منعا

لو خرّب الملك بلا تعدي

كان إليه الفسخ و ليردّ

مالكها بقيّة [1] الإجارة

أو أنّه يلزمه العمارة [2]

[و القول قول منكر الإجارة

ما لم تقم بيّنة مختاره] [3]

و قول مستأجرها في المال

قدرا و في التّفريط و الإهمال

و صحّة القول و قول المؤجر

في ردّه العين و قدر المؤجر

و كلّما أبطل حكم الأجر [4]

فأجرة المثل على المستأجر

و صحّ أن يستأجر المشاع

و يضمن الجناية الصّنّاع

[القول في المزارعة و المساقاة]

القول في مباحث المزارعة

مع المساقاة و كلّ واقعة

بنفسها عقدان لازمان

ليسا بغير الفسخ يبطلان

فخمسة شرائط المزارعة [5]

العقد [6] و الفائدة المشاعة

و الأجل المعلوم و التّعيين

لحصّة و أرضها يكون

منتفعا [7] بها و إن شاء زرع

بنفسه أو بسواه أو جمع

و ما يشأ من الزّروع يزرع

إلّا بشرط فيهما متّبع

و يلزم الخراج ربّ الأرض

ما لم يكن شرط بعكس يقتضي

و الخرص جائز بطرفين

مع اتّفاق المتعاقدين

بشرط أن يسلم [8] ثمّ إن بطل

عقد فإنّ أجرة المثل بدل


[1] م: بقيمة.

[2] م: ما لم تكن بيّنة مختاره.

[3] ليس في م.

[4] ع: الآخر.

[5] ع: الزراعة.

[6] ع: الفقد.

[7] مشفعا.

[8] م: يشرط.

نام کتاب : الجوهرة في نظم التبصرة نویسنده : ابن داوود الحلي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست