لكن لمستأجرها أن يرجعا
بأجرها على الذي قد منعا
لو خرّب الملك بلا تعدي
كان إليه الفسخ و ليردّ
مالكها بقيّة [1] الإجارة
أو أنّه يلزمه العمارة [2]
[و القول قول منكر الإجارة
ما لم تقم بيّنة مختاره] [3]
و قول مستأجرها في المال
قدرا و في التّفريط و الإهمال
و صحّة القول و قول المؤجر
في ردّه العين و قدر المؤجر
و كلّما أبطل حكم الأجر [4]
فأجرة المثل على المستأجر
و صحّ أن يستأجر المشاع
و يضمن الجناية الصّنّاع
[القول في المزارعة و المساقاة]
القول في مباحث المزارعة
مع المساقاة و كلّ واقعة
بنفسها عقدان لازمان
ليسا بغير الفسخ يبطلان
فخمسة شرائط المزارعة [5]
العقد [6] و الفائدة المشاعة
و الأجل المعلوم و التّعيين
لحصّة و أرضها يكون
منتفعا [7] بها و إن شاء زرع
بنفسه أو بسواه أو جمع
و ما يشأ من الزّروع يزرع
إلّا بشرط فيهما متّبع
و يلزم الخراج ربّ الأرض
ما لم يكن شرط بعكس يقتضي
و الخرص جائز بطرفين
مع اتّفاق المتعاقدين
بشرط أن يسلم [8] ثمّ إن بطل
عقد فإنّ أجرة المثل بدل
[2] م: ما لم تكن بيّنة مختاره.
[3] ليس في م.
[4] ع: الآخر.
[5] ع: الزراعة.
[6] ع: الفقد.
[7] مشفعا.
[8] م: يشرط.